1- اشتريت قطعة أرض في عمّان، نيتي فيها الاستثمار أو الإعمار، فقد أبقيتها ومصيرها للقدر، مساحتها تقريبا نصف دونم،هل عليها زكاة؟
2- أملك مبلغًا مدخرًا من المال، متى وكم أخرج عنه زكاة؟
3- هل أخرج عن ذهب زوجتي زكاة، كم؟ وكيف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
أما الأرض –أخانا- فقد جاء في موسوعة الفتاوى المصرية ما يلي (إن المنصوص عليه فقهًا أن دور السكنى لا تجب فيها زكاة. والأراضي المعدة للبناء وليست للتجارة تلحق بدور السكنى فلا تجب فيها أيضًا زكاة لأنها أرض غير منتجة، فلا هي أرض زراعية تجب فيها زكاة الزروع ولا هي مبنية تستغل بالاستئجار).
وأما إن كانت للاستثمار فيقول الدكتور "يوسف القرضاوي": إن الأرض التي يشتريها الإنسان لبيعها، بعد حين، بقصد الربح، فهذا نوع من التجارة والأرض في هذه الحالة بمثابة السلعة التجارية، وهذه تُقوّم كل سنة لمعرفة المبلغ الذي تساويه، ثم يخرج الزكاة بنسبة 2.5% من ذلك المبلغ، أي ربع العشر، عن كل ألف: خمسة وعشرون جنيهًا، فهذه هي الأرض التي تشترى لتباع، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، ولم يخالف إلا المالكية حيث قالوا: لا تُزكّى إلا عندما يبيعها بالفعل، فيخرج من الثمن الذي يقبضه ربع العشر، ولكن مذهب الجمهور أن تلك الأرض مال، وفيه الزكاة، وهذا هو الأولى.
ويمكن الأخذ بمذهب الإمام مالك في بعض الأحوال، مثل: حالة الكساد، وذلك حين يشتري قطعة من الأرض، بثمن معين، ثم ترخص الأرض، ولو أراد أن يبيعها لا يجد لها مشتريًا إلا بثمن زهيد، في مثل هذه الحالة، يمكن الإفتاء بمذهب مالك..
أما الأرض التي يشتريها مثلاً بعشرة آلاف، وبعد سنة يبيعها بخمسين ألف.. أو أكثر كما هو الحاصل الآن، فمعنى هذا أنها تجارة رابحة كغيرها من التجارات وأعظم؛ فعلى صاحبها أن يقوّمها سنويًّا، بواسطة الخبراء، أو بالتقريب، ويخرج زكاتها.
والله أعلم. انتهت فتوى الشيخ يوسف القرضاوي.
ونقول لك -أخانا -:إنك أدرى الناس بنيتك في هذه الأرض، فإن كنت ستبني عليها انتظر إلى أن يتم البناء، فإن استخدمته للسكنى الشخصية فلا زكاة فيه، وإن استغل بالاستئجار فعليك أن تحسب ما بقي من دخلك الصافي منه في آخر العام (الدخل بعد خصم الضرائب والإنفاق على الحاجات الأساسية كالمأكل والمسكن والملبس ونحوه) ويُضم إلى باقي مالك ويزكى الجميع إن بلغ نصابا بنسبة 2.5%.
وإن كانت نيتك التجارة فعليك اتباع فتوى الدكتور يوسف القرضاوي التي ذكرناها.
وفقك الله لما يحب ويرضى.
2- أما المال المدخر - أخانا الفاضل- فإنك تخرج زكاته في نهاية كل حول منذ أن بلغ نصابا (ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب). أي أنك في نهاية كل حول (عام هجري) تحسب مالك الذي تبقى معك (بعد خصم أي ضرائب عليك أو أقساط حالة وبعد الإنفاق على الحاجات الأساسية كالمأكل والمسكن والملبس ونحوه) فإن بلغ نصابًا وجبت تزكيته بنسبة 5, 2%، عملا بقوله عز وجل "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها". ونحب أن نذكرك أنه عند حساب الزكاة يجمع المسلم كل ماله، أي أن المال المدخر أو ما شابهه من حلي مدخر أو غيره يُضم إلى الأرض أو أيا مما يملك من ممتلكات للتجارة، فإن بلغ المجموع نصابًا وجبت الزكاة بنسبة 5, 2%.
3- أما عن الحلي، فهناك عدة آراء في زكاة الحلي: والرأي الأرجح (جمهور الفقهاء) هو:
- "إذا كان القصد والنيّة من اقتناء الحلي الزينة وفي حدود المعتاد فلا زكاة عليه لأنه يدخل في نطاق الحاجات الأصلية للمرأة وهي الزينة".
- والمعتاد يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن أسرة إلى أسرة حسب الوضع الاجتماعي، وما استقر عليه اجتهاد الفقهاء هو أن المعتاد في حدود الشبكة التي يقدمها الزوج لزوجته.
- والزكاة تفرض على الزيادة عن المعتاد فقط – فالمعتاد معفى من الزكاة وما يزيد عليه هو الخاضع للزكاة بنسبة 5، 2% طالما بلغ نصابًا. والله أعلم.
أما عن سؤالك من يدفع زكاته، فالزكاة فرض على المالك، أي أن على زوجتك أن تزكي حليها من مالها، وإن ارتضيتما أن تدفع عنها الزكاة فهذا أمر بينكما. غير أنه في حالة عدم دفعك الزكاة عنها، وعدم قدرتها على دفعها مع امتلاكها الحلي الواجب فيها الزكاة، فعلى زوجتك تزكية حليها من الحلي ذاته بأن تبيع جزءا منها.
وفقكا الله وبارك لك في كل ما رزقك.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- لجنة تحرير الفتوى بالموقع