Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

زكاة البضائع الكاسدة
رقم السؤال: 1413
الأربعاء ٢٥ كانون الثاني ٢٠٠٦

أفيدونا عن حكم زكاة البضاعة الكاسدة (وهي المخزون الصالح للبيع والاستخدام ولكن لم يتم بيعه بسب تقادمه أو وجود عيوب به أو قلة حركته التجارية وعدم توفر الرغبات في الأسواق لشرائه) والذي مرت عليها عدة سنوات. هل يزكي لعام واحد فقط؟ أو هل يزكي كل عام بعد إعادة التقييم له.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
أما عن سؤالك عن البضاعة الكاسدة ففي نص فتوى للشيخ الدكتور مصطفى الزرقا - رحمه الله، يقول:
"إن ما سألتني عنه من رأيي في زكاة البضائع الكاسدة والتاجر المتربِّص، رأيي فيه من القديم هو مذهب مالك - رضي الله عنه - وهو الذي يُشعِر كلامُ شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - باستحسانه، كما استحسنه أخونا العلامة الدكتور الشيخ القرضاوي أيضًا، وضعًا للضَّرر البالغ عن التاجر المتربِّص، فأنا أُفتي به دائمًا تيسيرًا على الناس، ولا سيما في العقارات، حيث يكثر فيها المشترون المتربِّصون في عهد التضخم النقدي العام اليوم، ولا سيما في عالمنا الثالث الذي استمر فيه هبوط قيمة النقود الورقية التي انفردت في وظيفة التنمية، منذ أن حلَّت المَطابع محلَّ مناجم استخراج الذَّهب والفضة!! ولم يبقَ أمام كثير من الناس وسيلة لحفظ قيمة نقودهم وقوتها الشرائية سوى تحويلها إلى عقار والتربص به، وقد يتربَّصون بها مُددًا طويلة، وعددًا من السنين قد تَصل إلى العَشرات، ثم يبيعونها عندما يَحتاجون إلى قيمتها.
وخلال ذلك قد ترتفع قيمتها كما كانوا يتوقَّعون من استمرار ارتفاع قيمة العَقارات في كل مكان تقريبًا، وإن لم ترتفع فإنها لا تهبِط، فأنا أفتي في هذه بأنها تزكَّى مرة واحدة عن سنة واحدة حين بيعها، لكنها يجب أن تزكّى على أساس قيمتها الحالية المرتفعة، لا على أساس قيمتها القديمة التي اشتروها بها، فإذا كانت قيمتها قد ارتفعت من البيع عشرة أضعاف مثلاً أو أكثر ـ وهذا واقع كثيرًا في الأراضي - فإن زكاتها تَزيد أيضًا عشرة أضعاف عن زكاتها بحسَب قيمتها الأولى التي اشْتُريتْ بها.
وفي هذا عدل، كما أنه تيسير على المكلَّف، ودفع للإرهاق عنه، ومثل ذلك التربُّص في البضائع التجارية الكاسدة.
وقد نصَّ الفقهاء على أن التاجر إذا أفرزَ بعض أموالِه ليأخذَه إلى بيته لاستعمال فيه، فإن زكاته تتوقَّف منذ ذلك؛ لأنه خرج من نطاق التِّجارة التي تُنَمِّيه، فأصبح بتحويله لاستعماله غيرَ نامٍ، والزكاة إنما هي في المال النامِي فعلاً أو تقديرًا كالنقود.
ففي رأيي أن حالة التربُّص - خلال مدّة التربُّص - تُشبهُ هذه ما دام المُتربِّص لا يُريد بيع المال المتربَّص فيه، بل تركه بمعزِل عن التداول إلى أجل غير محدَّد، فالمال في هذه الحالة أصبح غير نام، أو متوقِّف النماء، كالديون غير المرجوة الوفاء (ولو أَنّها كانت أثمانًا لمَبيعات رابحة، وليست قروضًا حسنة) فإنها بانقطاع الأمل من استيفائها خرجت عن أن تكونَ ناميةً ولو تَقديرًا. هذا ما أراه - أيها الأخ الكريم - وأرجو من فضله - تعالى - أن يكون صوابًا مُتَّفِقًا مع مقاصد الشريعة.
بارك الله فيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الشيخ مصطفى الزرقا

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By