أخي الكريم السؤال هل يحق للزوجة هبة أشياء خاصة ببيتها إلى أهلها دون استشارة الزوج وهو الذي صرف ماله على الأشياء المذكورة حتى وإن كانت رخيصة الثمن شكرا .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه يجوز للمرأة الصدقة من مال زوجها بالشيء اليسير بغير إذنه، وقد رجّح هذا القول ابن قدامة في المغني، ومن الأدلة لهذا المذهب، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعضٍ شيئاً. متفق عليه ؛ ولأنها بحكم العادة تتصرف في مال زوجها، والإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي. وقد ذهب بعض العلماء إلى عدم الجواز مطلقاً، والقول الأول أقوى . فعلى هذا فلا حرج عليك -إن شاء الله- في هبتك أشياء رخيصة الثمن من مال الزوج بغير إذنه. والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية