Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

حكم زكاة البضاعة المخزنة
رقم السؤال: 102
السبت ٠٩ تشرين الأول ٢٠٠٤

هل تجب الزكاة على البضاعة المخزنة التي يعدها صاحبها للبيع بأوقات مختلفة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن البضاعة المدخرة للبيع احتكارا، أو التي تباع كلها في وقت واحد، أو التي تباع أجزاءً في أوقات متفاوتة هذه البضاعة بأقسامها الثلاثة حكمها حكم النقود من حيث إن الزكاة تجب فيها في كل سنة إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، وهو يقدر بـ85 جراماً من الذهب. فيجب على التاجر في رأس كل سنة من أول امتلاكه للنصاب أن يقوّم البضائع ويضمها إلى ما لديه من نقود، وماله من ديون مرجوة القضاء، ثم يطرح من جملة المال المقوم ما عليه من ديون إن وجدت، ثم يزكي المال المتبقي، أما الديون المعدومة أو غير الموجودة فلا زكاة فيها حتى تقبض فإذا قبضت زكيت لسنة واحدة، ومقدار الزكاة ربع عشر المال أي 2.5بالمائة من إجمالي المال وهذا هو مذهب جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد والثوري والأوازعي وإسحاق وابن عبيد وغيرهم. والله الموفق.

إسم المجيب أو المصدر: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By