أود الاستفسار عن زكاة مبلغ من المال أساسه سلفة من جهة العمل وبدون فوائد تسترجع على هيئة أقساط شهرية من المرتب، وهذا المبلغ أحيانًا آخذ منه جزءاً لشراء بعض الحاجيات، ثم أرجعه ليبقى المبلغ الأصلي كما هو، ففي حالة بلوغ الحول عليه كيف يمكن استخراج الزكاة منه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فيقول الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف:
أولاً: من الشروط الواجب توافرها لإخراج الزكاة، الملكية التامة وهذا الشرط مفقود في واقع حال السائل، والشرط الثاني فراغ الذمة من انشغال بدين وهذا الشرط مفقود في واقع حال السائل، وبلوغ النصاب ومرور الحول، وكلا الشرطين مختل أيضًا.
ثانياً: وعليه فإن الشرع كما يراعي مصلحة الفقير، يراعي مصلحة الغني، فأوجب توفر هذه الشروط مجتمعة، ثم إن الزكاة لا تكون إلا على الفائض والفاضل عن حاجة المزكي؛ لقوله تعالى: {ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو} (البقرة: 219)، المقصود بالعفو هنا الزائد الفائض عن الحاجة، وعليه فلا نرى زكاة على السائل.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين