تجب الزكاة في الخيل المعدة للتجارة
رقم السؤال: 115
السبت ٠٩ تشرين الأول ٢٠٠٤
هل تجب زكاة في الخيل ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد أجمع الأئمة رحمهم الله على وجوب الزكاة في النَّعم، وهي الإبل والبقر والغنم، ويشترط كمال النصاب، واستقرار الملك، وكمال الحول، وكون المالك حراً مسلماً، واتفقوا على اشتراط كونها سائمة إلا مالكا فإنه قال بوجوبها في العوامل من الإبل والبقر، والمعلوف من الغنم كما يجب ذلك في السائم. واتفقوا على أن الخيل إذا كانت معدةً للتجارة ففي قيمتها الزكاة إذا بلغت نصاباً ، فإن لم تكن للتجارة ، فقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى : لا زكاة فيها. فإن كانت الخيل التي عندك معدة للتجارة فعليك أن تقومها وتخرج عن قيمتها ربع العشر، والله نسأل أن يبارك لك في مالك . والله أعلم .
إسم المجيب أو المصدر: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
أسئلة ذات صلة
نصاب الغنم عند الخلطة
الإثنين ٢٣ كانون الثاني ٢٠٠٦
زكاة البقر بين النصاب والشروط
الأربعاء ١٨ كانون الثاني ٢٠٠٦
زكاة الصيد والدواب
الأربعاء ٠٤ كانون الثاني ٢٠٠٦
زكاة المواشي المتنوعة التي لم تبلغ النصاب
الأربعاء ٠٤ كانون الثاني ٢٠٠٦
مسألة الجبران في زكاة الإبل!!؟
الثلاثاء ٠٣ كانون الثاني ٢٠٠٦
آخر الأسئلة