أقيم في أمريكا فكم نصاب الزكاة بالدولار الأمريكي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فمعلوم أنّ زكاة المال في الشريعة واجبة في النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية في عصرنا الحاضر سواء كانت دولارات أو ريالات أو جنيهات وغيرها، والنصاب هو الحدّ الأدنى الذي إذا ملكه الشخص وجبت عليه الزكاة، وإذا ملك أقلّ منه فلا تجب عليه.
ونصاب الذهب هو عشرون مثقالا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والمثقال يعادل بأوزان عصرنا ما يقارب 4,25 غراما فيكون نصاب الذهب 85 غراما تقريبا من ملكها على أيّ شكل كانت وجبت عليه فيها الزكاة في كلّ ألف 25 أي( 2.5%)..
ونصاب الفضة هو مائتا درهم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والدرهم يعادل بأوزان عصرنا ما يقارب 2.975 جراما فيكون نصاب الفضة 595 غراما تقريبا، من ملكها على أيّ شكل كانت وجب عليه فيها الزكاة في كلّ ألف 25 أي( 2.5%).
ومعلوم أنّ هناك تفاوتاً ملحوظاً بين قيمة نصاب الذهب وقيمة نصاب الفضة في زمننا هذا، والأحوط لك والأحسن للفقير أن تنظر في الدولارات التي توفرّت لديك ومرّ عليها سنة هجرية كاملة ( 354 يوما ) فإن بلغت قيمة نصاب الذهب فأكثر أن تُخرج منها الزكاة من كلّ ألف دولار 25 دولاراً تنفقها في مصارف الزكاة الشرعية المحددة، ويمكنك استعراض أسعار الذهب والفضة عن طريق أجهزة الإعلام.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الشيخ محمد صالح المنجد (إمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز بالخُبر-السعودية)