نقصان نصاب الإبل قبل الحول لا يوجب الزكاة
رقم السؤال: 122
السبت ٠٩ تشرين الأول ٢٠٠٤
عندي 4 رؤوس من الإبل وكثيرا ما أحتاج لبيع واحد منها في الوقت الذي تكون واحدة ستلد ماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الزكاة لا تجب في الإبل إلا إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول وهي نصاب، وليس هناك إشكال في أن تبيع ما شئت منها إذا كانت دون النصاب. أما إذا بلغت النصاب وأردت قبل حولان الحول أن تبيع شيئاً منها، فإن كان بغير قصد الحيلة والتهرب من الزكاة، فإنه ليس عليك في ذلك بأس. أما إذا كان القصد هو الحيلة والتهرب من الزكاة، فإن ذلك لا يجوز، والأمور بمقاصدها. والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية
أسئلة ذات صلة
نصاب الغنم عند الخلطة
الإثنين ٢٣ كانون الثاني ٢٠٠٦
زكاة البقر بين النصاب والشروط
الأربعاء ١٨ كانون الثاني ٢٠٠٦
زكاة الصيد والدواب
الأربعاء ٠٤ كانون الثاني ٢٠٠٦
زكاة المواشي المتنوعة التي لم تبلغ النصاب
الأربعاء ٠٤ كانون الثاني ٢٠٠٦
مسألة الجبران في زكاة الإبل!!؟
الثلاثاء ٠٣ كانون الثاني ٢٠٠٦
آخر الأسئلة