Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

الحلي والأموال المختلفة
رقم السؤال: 1447
الأربعاء ٢٥ كانون الثاني ٢٠٠٦

هل على الحلي المتخذ للزينة زكاة - مع العلم أنه سيتم بيعه في حالة الاضطرار – ؟ وهل يجوز تقييم الأموال المختلفة – نقود، ذهب، فضة - على أساس قيمتها نقدًا مع خصم الديون منها، وإذا بلغت النصاب يتم إخراج زكاتها مالاً؟

لا زكاة في حلي المرأة المتخذ للزينة طالما كان في حدود ما قاله الفقهاء وهو أنه حلي المثل (المثل من النساء في نفس المستوى الاجتماعي)، وما زاد عن ذلك فإنه يُزَكَّى إذا بلغ النصاب وهو قيمة 85 جرامًا من الذهب ويزكى بنسبة 2,5%. وفي هذا الصدد نشير إلى الآتي: المسلم مؤتمن على دينه، "استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك".
والأخت المسلمة صاحبة الذهب أقدر من يعرف النية في مقدار الذهب المحتفظ بها للزمن (المتخذ كادخار يباع عند الاضطرار)، وهذه الكمية هي التي تجب الزكاة عنها طالما بلغت النصاب. زكاة النقود يقيَّم نصابها بالذهب، وهو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب، فتخرج الزكاة عن النقود أو/ والذهب البالغ النصاب بنسبة 2,5%. هذا إذا كان قد مرَّ عليه الحول. أما عن الفضة، فقديمًا كان لها نصابها، لكن بسبب التغيرات الحادة جدًّا في أسعارها، فإن الفقهاء قالوا إن نصاب الذهب هو المعتبر.
ونشير في هذا الصدد أن من عنده نقودًا وذهبًا وفضة، زائدًا عن حاجته الأصلية (كالمأكل والملبس والمسكن ونحوه وأداء دينه إن كان هناك دين) في النقود أو الاستخدام في الزينة إن كان الذهب والفضة كحلي لزينة المرأة وليس للادخار، فهو يجمع ما يملك منهم فإن بلغ النصاب (85 جرامًا من الذهب) وحال عليه الحول فتجب الزكاة بنسبة 2,5%.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- د.رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد جامعة الأزهر

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By