Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

الدين للأخ والدفع بالتقسيط
رقم السؤال: 1451
الأربعاء ٢٥ كانون الثاني ٢٠٠٦

أقرضت أخي مبلغًا من المال على أن يسدده لي على دفعات، 5000 جنيه كل عام لمدة 7 أعوام هل أدفع زكاة على هذا المبلغ؟

من حيث الأصل، الدَّين الذي للإنسان عند الغير تجب فيه الزكاة لكن متى تجب؟ هذا هو السؤال، يقول بعض العلماء بوجوب دفعه عند تسلمه، منهم الدكتور رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، والذي يقول: إنه وفقًا لكلام السائل فإنه يتسلم الدَّين على شكل دفعات كل عام 5 آلاف جنيه، فيضاف هذا المبلغ (5000 آلاف جنيه) إلى النقود المدخرة عنده (أو أي أموال أخرى في حوذته)، ويخرج الزكاة بنسبة 2,5%، ويزكى هذا المبلغ الذي يتسلمه سنويا بنسبة 2,5% لأنه بلغ النصاب وهو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب.
وبعض العلماء يقولون بتزكية هذا الدَّيْن كلما حال عليه الحَوْل، وإليك أخانا فتوًى للدكتور يوسف القرضاوي بهذا الخصوص:
إذا كان الدَّيْن حَيًّا - أي أن المَدين مُعتَرِف به، غير جاحد له، وهناك أمل في سداده؛ فيجب أن تخرج عنه الزكاة؛ لأنه مملوك لصاحبه، لم يمت، والزكاة تجب عن كل مال مملوك، وزكاة مثل هذا الدَّيْن المَرجُوِّ، واجبة كل عام.
وبعض الأئمة يرى تأجيل دفع زكاته إلى حين قبضه، والبعض الآخر يقول بتزكيته في الحال، والجمهور على وجوب تزكيته كلما حال عليه الحَوْل.
وإذا كان ميتًا، ميؤوسًا منه، لا يُرجَى من المدين قضاؤه؛ كأن يجحده مثلاً، ولا بينة عليه، فمثل هذا الدين لا زكاة فيه، إلا حين القبض، وعندئذٍ يزكيه لسنة واحدة. وبعضهم يرى ألاَّ زكاة فيه إلاَّ بعد مرور عام على قبضه.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- د. رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد جامعة الأزهر

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By