Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

لو كان في صدقة التطوع لكان معيباً، فكيف بالزكاة!
رقم السؤال: 26
الجمعة ٠٨ تشرين الأول ٢٠٠٤

السلام عليكم بين الحين والآخر أجمع الأغراض التي لا نحتاج إليها في منزلنا أو في محلي التجاري (كالملابس والأثاث والأجهزة وغيرها) وهي بحالة جيدة، وأقيّم سعرها بوضعها الحالي، وأتصدق بها لجهة خيرية معتمدة، بنية أنها جزء من زكاة أموالي، فهل هذا التصرف صحيح وجائز شرعاً؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجزئ إخراج هذه الأغراض بنية الزكاة، وذلك لأن الأصل في الزكاة أن تخرج من جنس المال الزكوي، والرخصة في إخراج القيمة عند من يقول بها مقيدة بما كان فيه مصلحة للفقير، والأمر هنا ليس كذلك، إذ أن المصلحة راجعة إلى المزكي، هذا بالإضافة إلى أن إخراج مثل هذه الأشياء، وهي من المستغنى عنه، لو كان في صدقة التطوع لكان معيباً، فكيف بالزكاة المفروضة، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ [البقرة:267]. فهذا الفعل أقرب إلى كونه وقاية للمال من الزكاة، فلا يجوز الإقدام عليه، ولا تبرأ به الذمة. والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه - الشبكة الإسلامية

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By