Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

شروط المال الذي تجب فيه الزكاة
رقم السؤال: 688
الأربعاء ٠٧ كانون الأول ٢٠٠٥

لقد فهمت من الاستشارات على موقعكم انه لابد من توافر الشروط في أي مال قبل أن يدفع الإنسان الزكاة فيه وأنا لا أعلم إلا بموضوع الحول فقط وهو أن المال لابد أن يمر عليه عام فهل هناك أشياء أخرى أم لا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فإنّ المال الذي تجب فيه الزكاة يجب أن تَتَوفَّر فيه ستَّة شُروط، هي:
1. ‏المُلكُ التّام:وهو حيازةُ الإِنسان للمال والاختصاص به وحده، والقدرة على التصرُّف فيه، وذلك لأن الله تعالى نَسب الأموال لأصحابها عندما فرضَ عليهم الزكاة فقال (خُذ من أموالهم صَدقةً) (التوبة: 103)
‏ *ولذلك لا تؤخذ الزكاة من مالٍ ليس له مالك معين، كأموال الفيء، وخُمس الغَنيمة، وأموال الحكومة، وكل ما هو ملكية عامّة، وكذلك المال الموقوف على جهةٍ عامة - وقف خيري - أما الموقوف لإنسان مُعين - وقف ذري - فتجب فيه الزكاة على الأرجح.
‏ * ولا تجب الزكاة في المال الحرام وهو المالُ الذي يحوزه الإِنسان بطريق حرام، كالغصب والسَّرقة والتَّزوير والرّشوة والرّبا والاحتكار والغش، فهو لا يصبح مالكاً للمال بهذه الطرق، وعَليه إعادته كلّه لأصحابه الشرعيين، فإن لم يوجد له صاحب وجب عليه أن يتصدق به كله
‏ * أما الدَّيْن، فإذا كان مرجوّ الأداء، وجب على صاحب المال (الدائن) أن يخرج زكاته كل عام، وإذا كان لا يُرجى استرداده، فعلى صاحبه أن يدفع زكاته عند استرداده فعلاً عن سَنة واحدة (وهذا مذهب الحسن وعُمر بن عبد العزيز) أو عن السنوات الماضية كلّها وهذا مذهب علي وابن عباس.
2. النَّماء: يُشترط في المال الذي تُؤخذ منه الزكاة أن يكون نامياً بالفعل أو قابلاً للنماء، أي من شأنه أن يدر على صاحبه فائدةً أو ربحاً. قال صلى الله عليه وسلم: «ليسَ على المسلم في فَرسه ولا عبده صدقة» رواه مسلم.
وقد أخذ الفقهاء من هذا الحديث أن دار السكن وأثاث المنزل ودابة الركوب ليس فيها زكاة، لأنها معدَّة للاستعمال الشخصي وغير قابلة للنماء، وبناءً على ذلك فإن الدار التي يسكن فيها صاحبها لا زكاة عليها، أما إذا كان يملك دوراً أخرى يؤجرها، فهي مال نامٍ تجب فيها الزكاة إن توفَّرت الشروط الأخرى.
3. بلوغ النصاب: النِّصاب هو المِقدار المحَدَّد الذي إذا زاد المال عنه وَجبت فيه الزكاة، وإذا كان المال أَقل مِنه لم تجب فيه زكاة، فإذا كان الإِنسان يملك أقل من خمسة إبل أو أربعين من الغنم، أو مئتي درهم من الفضة مثلاً، فلا زكاة عليه. واشتراط بلوغ النِّصاب متَّفق عليه بين جمهور العلماء، والحكمة في ذلك أَن من يملك أقل من النّصاب لا يعتبر غنياً، والزكاة تؤخذ من الغَني لمواساة الفقير، و« لَا صَدَقة إلّا عَن ظَهرِ غَنَى» رواه البخاري معلقاً والإِمام أحمد في المسند، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح.
4. أن يكون النصاب فاضلاً عن الحوائج الأصلية لمالكه حتى يتحقق الغنى، والحاجات الأصلية هي ما لا غنى للإِنسان عنه في بقائه، كالطعام واللباس والمسكن وكتب العلم وأدوات الحِرفة وآلات الحَرب وتسديد الدَّيْن...؛ فإذا كان عنده مال يحتاج إليه لهذه الأمور، فلا زكاة عليه، وذلك لقوله تعالى: { يَسألونك ماذا يُنفِقُونَ قُلِ العَفوَ} [البقرة: 219]. والعفو هو ما فَضل عن أهلك، كما يقول أكثر المفسرين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: « لا صَدَقة إلّا عَن ظَهرِ غنى".
والحوائج الأَصلية تشمل حاجات الرجل ومَن يعول، كالزوجة والأولاد والوالدين والأقارب الذين تلزمه نفقتهم.
5. أن يكون مالك النِّصاب غير مَدين بدين يستغرق النِّصاب أو ينقصه، لأن حقّ صاحب الدّين متقدم في الزّمان على حَق المساكين، ولأن مُلكية المدين ضعيفة وناقصة، ولأن المدين هنا ممن يجوز له أخذ الزَّكاة، فهو من الفقراء ومن الغارمين، والصدقة لا تكون إلّا عن ظهر غنى...
والدَّين يمنع وجوب الزكاة - أو ينقصها بقدره - في الأموال الظاهرة: كالمواشي والزروع. والباطنة: كالنقود، ويشترط في الدَّين حتى يمنع وجوب الزَّكاة أو ينقصه أن يكون مقداره يستغرق النصاب، وليس عنده ما يقضي به الدَّين سوى النصاب، وما لا يستغنى عنه، كما يشترط أن يكون الدَّين حالًّا، لأن المؤجّل غير مطالب به الآن، فلا يمنع وجوب الزّكاة، ويشترط أخيراً أن يكون دَيناً لآدمي، أما دين الله تعالى كالنذر والكفارات فلا تَمنع الزكاة.
6. حَولانُ الحَوْل:وهو أن يمرّ على النِّصاب لَدى مالكه سنةٌ قَمريةٌ كاملة، وهذا الشرط متَّفق عليه بالنسبة للأنعام والنقود والتجارة، أما الزروع والثِّمار والعسل والمعادن والكنوز، فلا يشترط لها حول، بل تزكى عند اكتسابها مرة واحدة. والدَّليل على اشتراط الحول بالنسبة للأنعام والنقود والتِّجارة، هو فِعل الخلفاء الأربعة، وانتشار ذلك بين الصحابة، وحديث ابن عُمر المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا زَكَاةَ في مالٍ حتى يَحول عَليه الحَوْل"، رواه الدارقطني والبيهقي.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By