Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

توزيع الزكاة بين النفس والغير والجمعيات الخيرية
رقم السؤال: 804
الجمعة ١٦ كانون الأول ٢٠٠٥

شخص أعطاني مبلغاً وقال هذه زكاة أموالي أرجو إعطاءها لمستحقيها فهل يجوز لي الأخد من هذه الزكاة أو إعطاء أحد الأقارب منها وماذا أفعل بشأنها؟
هل لو عندي زكاة خاصة بي أنا دون توكيل من أحد فهل يجوز أن أقدم الزكاة المفروضة للمحتاجين دون الرجوع إلى الجمعيات الخيرية؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فيجوز إعطاء هذه الزكاة لكل من دخل في الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) [التوبة:60] سواء كان المستحق للزكاة أنت أو غيرك من أقاربك أو غيرهم، فإذا كان الذي تريد إعطاءه منها غير مستحق لها، فإنها لا تجزئ عن صاحبها ويجب عليك ضمانها، لأنك أعطيتها لغير مستحقها، ولأن الذي أعطاها لك، أخبرك أنها زكاة، وهذا يعني أنه ينبهك على ألا تخرجها إلا في مصارفها، فإذا خالفت ذلك فقد خنت الأمانة، وضمنت ما نشأ عن مخالفتك وهذا إذا لم يكن المزكى عين لك أناساً بأعينهم وبأوصافهم تصرف لهم، فحينئذ يجوز صرفها لغير من عينهم المزكي.
أما عن سؤال الجمعيات الخيرية:
فالجمعيات الخيرية إنما أنشئت لتسهيل وضبط تفريق الزكوات على أهلها المستحقين، فإذا أمكن أن يقوم صاحب الزكاة بصرفها في مصارفها المستحقة لها، فلا حاجة إذاً لإعطائها الجمعيات الخيرية، وخاصة إذا كان صاحب المال له قرابة وذو رحم من مستحقي الزكاة، أما إذا لم يكن له ذلك فالأولى وضعها لدى الجمعيات الخيرية المعروف عنها الأمانة والسرعة في توزيع الزكاة، لأن هذه الجمعيات لديها خبرات ومعلومات وكوادر تمكنها من وضع الأموال في موضعها الصحيح، مما قد لا يكون متوفراً لدى صاحب المال.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد الله الفقيه مشرف مركز الفتوى في الشبكة الإسلامية

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By