ما مقدار زكاة القمح؟ وهل يجوز بيع المحصول كله، ثم إخراج الزكاة نقداً لا قمحاً؟ وهل تخرج الزكاة في التبن؟ وكيف ذلك؟ التكاليف مثلاً: 1000درهم، والأرباح 5000 درهم. هل أزكي على الأرباح فقط، أم في التكاليف والأرباح؟
سؤالي الثاني: ورثت عقارات من أبي -رحمه الله- منذ بضع سنين، وهي مؤجرة، أريد طريقة سهلة استخدمها؛ لكي أخرج الزكاة؟ علماً أني لم أخرج الزكاة منذ أكثر من ثلاث سنوات وحتى هذا الوقت، ولا أعرف كم كان لدي من مال في ذلك الوقت، وهل علي شيء في ذلك؟ ولدي مزرعة نخيل نبيع ثمارها كل سنة وهو في نخله، هل الزكاة تجب عليّ أم على الذي اشتراه؟ وإذا كانت تجب عليّ هل أخرجها مالاً أم أخرجها تمراً؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فزكاة القمح ونحوه إن كان سقيه بلا مئونة، كالذي يسقى بماء الأمطار ونحوها ففيه العشر، وإن كان السقي بمئونة، كالذي يسقى بالمكائن ونحوها ففيه نصف العشر، ويجوز إخراج الزكاة من القيمة إذا بيع جميع المحصول دفعة واحدة، ولا زكاة في التبن، ولا اعتبار بالتكاليف، وإنما تخرج الزكاة أو نصف العشر من المحصول أو القيمة.
زكاة العقار والثمار:
أما بالنسبة للعقارات المؤجرة فليس في عينها زكاة، وإنما في الأجرة إذا حال عليها الحول وكانت نصاباً فزكاتها ربع العشر، وأما إذا استلمتها وأنفقتها فلا زكاة فيها واجبة، وإنما فيها صدقة التطوع الذي تجود به نفسك.
وزكاة ثمرة النخيل عليك وهي نصف العشر إن كانت تسقى بمؤونة، والعشر إن كانت تسقى دون مؤونة، وإخراج الزكاة من عين الثمرة، فإن بعتها جميعاً ولم تستبق منها شيئاً، فإن شئت فاشتر مقدار الزكاة من السوق، أو ادفعها من القيمة التي بعت بها، وحاسب نفسك أخي في ذلك محاسبة الشريك الشحيح براءة لذمتك؛ لأن الزكاة إذا خالطت مالاً ولم تخرج منه أفسدته؛ لأنها حق الفقراء.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- فضيلة الشيخ عبد الرحمن العجلان من علماء المملكة العربية السعودية