عند معادلة السلع في التجارة الخاصة بي هل أقومها بسعر البلد التي أنا أسكن بها أم بسعر البلد التي بها التجارة الخاصة بي علماً بأن الأسعار متفاوتة جداً لأن البلد التي أسكن بها ليست تجارية ؟ وهل لو قومت السلعة بسعرها فعلاً وأخرجت الزكاة على هذا الأساس ثم بعت السلعة أو البضاعة بسعر أعلى أو أقل فهل أدفع الزيادة كزكاة على ضوء ما بعت من زيادة أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فعروض التّجارة يقوّمها المالك على أساس سعر البلد الّذي فيه المال، والزّيادة عن التّقويم لا زكاة فيها زادت أم نقصت.
جاء عن الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه:
صرّح الحنفيّة أنّ عروض التّجارة يقوّمها المالك على أساس سعر البلد الّذي فيه المال، وليس الّذي فيه المالك، أو غيره ممّن له بالمال علاقة، ولو كان في مفازةٍ تعتبر قيمته في أقرب الأمصار. وتعتبر القيمة يوم الوجوب في قول أبي حنيفة لأنّه في الأصل بالخيار بين الإخراج من العين وأداء القيمة، ويجبر المصدّق على قبولها، فيستند إلى وقت ثبوت الخيار وهو وقت الوجوب. وقال الصّاحبان: المعتبر القيمة يوم الأداء ; لأنّ الواجب عندهما جزء من العين، وله ولاية منعها إلى القيمة، فتعتبر يوم المنع كما في الوديعة.
زيادة سعر البيع عن السّعر المقدّر: إن قوّم سلعةً لأجل الزّكاة وأخرجها على أساس ذلك، فلمّا باعها زاد ثمنها على القيمة، فقد صرّح المالكيّة بأنّه لا زكاة في هذه الزّيادة بل هي ملغاة; لاحتمال ارتفاع سعر السّوق، أو لرغبة المشتري، أمّا لو تحقّق أنّه غلط في التّقويم فإنّها لا تلغى لظهور الخطأ قطعًا. وكذا صرّح الشّافعيّة بأنّ الزّيادة عن التّقويم لا زكاة فيها عن الحول السّابق.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين