من أعطى ماله مضاربة لإنسانٍ فربح فهل زكاة رأس المال على ربّ المال أم على الشخص الآخر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فمن أعطى ماله مضاربةً لإنسانٍ فربح فزكاة رأس المال على ربّ المال اتفاقاً، وعلى العامل زكاة ماله إن بلغ ما دخره النصاب وحال عليه الحول وتوافر في هذا المال بقية الشروط.
جاء عن الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه:
من أعطى ماله مضاربةً لإنسانٍ فربح فزكاة رأس المال على ربّ المال اتّفاقًا، أمّا الرّبح فقد اختلف فيه فظاهر كلام الحنفيّة أنّ على المضارب زكاة حصّته من الرّبح إن ظهر في المال ربح وتمّ نصيبه نصابًا.
وذهب المالكيّة إلى أنّ مال القراض يزكّي منه ربّ المال رأس ماله وحصّته من الرّبح كلّ عامٍ، وهذا إن كان تاجرًا مديرًا، وكذا إن كان محتكرًا وكان عامل القراض مديرًا، وكان ما بيده من مال ربّ المال الأكثر، وما بيد ربّه المحتكر الأقلّ. وأمّا العامل فلا يجب عليه زكاة حصّته إلاّ بعد المفاصلة فيزكّيها إذا قبضها لسنةٍ واحدةٍ.
وذهب الشّافعيّة على الأظهر إلى أنّ زكاة المال وربحه كلّها على صاحب المال، فإن أخرجها من مال القراض حسبت من الرّبح ; لأنّها من مئونة المال وذلك لأنّ المال ملكه، ولا يملك العامل شيئًا ولو ظهر في المال ربح حتّى تتمّ القسمة. هذا على القول بأنّ العامل لا يملك بالظّهور، أمّا على القول بأنّه يملك بالظّهور فالمذهب أنّ على العامل زكاة حصّته.
وذهب الحنابلة إلى أنّ على صاحب المال زكاة المال كلّه ما عدا نصيب العامل ; لأنّ نصيب العامل ليس لربّ المال ولا تجب على الإنسان زكاة مال غيره. ويخرج الزّكاة من المال لأنّه من مئونته، وتحسب من الرّبح ; لأنّه وقاية لرأس المال. وأمّا العامل فليس عليه زكاة في نصيبه ما لم يقتسما، فإذا اقتسما استأنف العامل حولًا من حينئذٍ.
وقال أبو الخطّاب من الحنابلة: يحتسب من حين ظهور الرّبح، ولا تجب عليه إخراج زكاته حتّى يقبضه.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين