Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

زكاة محل قطع الغيار
رقم السؤال: 856
السبت ١٧ كانون الأول ٢٠٠٥

مِن حوالي سنتَينِ قمتُ بفَتح محل قِطَعٍ غيار جرارات زراعيَّة برأسمال 30 ألف جنيه وكنت أُخرج الزكاة بالتقريب على هذا المبلغ بواقع 2.5% وعندما سألتُ أحد الإخوة فقال: تُقيِّم البضاعة في نهاية العالم وتُخرج عنها 2.5%. وهل تُخصم الضرائب من الربح وكذلك أجر العامل؟ لذا أسال عن الحُكم الشرعيِّ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فأهم شروط وُجوب الزكاة في الأموال أن يَبلغ المال النِّصاب الشرعيَّ، وأن يكون ذمَّةُ مالِكه خالية مِن الدَّين، وأن يكونَ فائضًا عن حاجته المَعيشيَّة وحاجة مَن يَعُول، وأن تَمضيَ عليه سنةٌ قمريَّة.
والنِّصابُ الشرعيُّ يُعادل 85 جرامًا من الذهب بسعر يوم وُجوب الزكاة.
و يجب على المُزكِّي أن يُقوِّمَ تِجارته كلَّ عامٍ عند وُجوب الزكاة، فإذا بلغتِ النصابَ وجَب فيها الزكاة بواقع 2.5% بعد خصْم ما عليه من دُيون وضرائبَ وأجرِ عمال وخلافه، والباقي يُضمُّ إلى رأس المال وتُخرج عنه زكاة بواقع 2.5% لا بواقع 10% وإليك تفصيل ذلك في فتوى الدكتور نصر فريد واصل " مفتي مصر الأسبق ":
الزكاة رُكنٌ مِن أركان الإسلام وفرضُ عينٍ على كل مسلم تَوافرت فيه شروط وُجوب الزكاة، وقد ثَبتتْ فرضيَّتُها بالكتاب والسُّنة والإجماع لقوله تعالى: (وفي أموالِهمْ حقٌّ للسائلِ والمَحرومِ) (الذاريات: 19).
ولمَا رُوي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - لمَّا بَعث معاذًا إلى اليَمن كان ممَّا أوصاهُ بإبلاغ الناس أن اللهَ افترضَ عليهم صدَقةً في أموالهم تُؤخذ مِن أغنيائهم وتُردّ إلى فُقرائهم (متفق عليه واللفظ للبخاريّ).
وقد أجمع المسلمون على فرضيَّة الزكاة وأنها تجب بشروط ومَقادير مَحدودة لكلِّ نوع، وأهمُّ شروط وُجوب الزكاة في الأموال النقدية أن يَبلغ المال النصابَ الشرعيَّ، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدَّين، وأن يكونَ فائضًا عن حاجته المَعيشية وحاجة مَن يَعُول، وأن يَمضيَ عليه سَنةٌ قمريَّة.
والنصابُ الشرعيُّ ما يُعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب فإذا ملَك المُسلم هذا النِّصاب أو أكثر منه وَجَبتْ فيه الزكاة بواقع 2.5% بعد استيفاء الشروط السابق ذكرها.
وفي واقعة السؤال، فإنه ينبغي على السائل أن يقوم بجرد تجارته فيُقوِّمَ البضاعة الموجودة لديه ويضمها إلى ما لديه من نقود فإذا بلغتِ النصابَ وجَب فيها الزكاة، ويُخصم المزكي ما عليه مِن دُيونٍ وضرائبَ وأجْرِ عمال والمَصاريف اللازمة لمَعيشته ومَن تَلزمه نفَقته من الأرباح، والباقي يُضمُّ إلى رأس المال وتُخرج عنه زكاة بواقع 2.5%.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الدكتور نصر فريد واصل مفتي جمهورية مصر العربية

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By