هل توجد زكاة على الحقوق المعنوية كالإسم التجاري، والترخيص التجاري، والتأليف والاختراع أم أن هذه الأشياء تدخل ضمن إطار النشاط التجاري نفسه؟؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
1- الحقوق المعنوية (كالاسم التجاري، والترخيص التجاري، والتأليف والاختراع) أصبح لها في العرف قيمة مالية معتبرة شرعاً، فيجوز التصرف فيها حسب الضوابط الشرعية، وهي مصونة لا يجوز الاعتداء عليها. وهذا يتفق وقرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة بالكويت عام 1409هـ، الموافق 1988م.
2- لا تجب الزكاة في حقوق التأليف والابتكار في ذاتها لعدم توافر شروط الزكاة فيها، ولكنها إذا استغلت يطبق على غلتها حكم المال المستفاد.
3- تجب الزكاة في الاسم التجاري، والترخيص التجاري والعلامة التجارية إذا اشتريت بنية المتاجرة بها - متصلة كانت أو منفصلة - مع توافر بقية شروط عروض التجارة.
4- تجب الزكاة ابتداء في البرامج الابتكارية (مثل برامج الحاسوب) وما في حكمها مما ينتجه الأفراد أو الشركات بجهود الآخرين بنية تملكها للتجارة.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- مكتب الشئون الشرعية (بيت الزكاة ) ـ دولة الكويت