هل تجوز الزكاة على الجدة من الوالد والخالة والعمة؛ وذلك إذا كانت ظروفهم المالية ضيقة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فنذكر في هذا الباب قاعدة عامة شاملة، وهي أن الزكاة لا يجوز دفعها للأصول والفروع والزوجة، والمقصود بالأصول هم الوالدان والأجداد والجدات، والمقصود بالفروع هم الأبناء والبنات والأحفاد وإن نزلوا.
وما عدا ذلك يجوز دفع الزكاة إليهم إذا توافرت فيهم شروط استحقاق الزكاة، من كونهم فقراء أو مساكين أو أحد المصارف الأخرى.
وبالتالي يجوز دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات والأعمام والعمات، والأخوال والخالات وأبناء العم وأبناء الخال، وجميع الأقارب ما عدا الأصول والفروع، بل إن الزكاة إلى الأقارب أفضل عند الله سبحانه وتعالى ما داموا مستحقين؛ لأنها صدقة وصلة.
أما الزوج فلا يجوز له أن يدفع زكاته لزوجته؛ لأنه تجب عليه نفقتها، أما الزوجة فيجوز لها أن تدفع جزءا من زكاتها لزوجها الفقير أو المسكين.
والله أعلم
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي (أستاذ الفقه بجامعة قطر)