لي أخ تزوج في شهر سبتمبر الماضي وتمت مساعدته من قبل العائلة وخرج من هذا الفرح بدين حوالي 4000 دينار هل أعطيه من زكاة المال؟ ولي 3 أخوة يقوم والدي بالنفقة عليهم عمر أقل واحدة فيهم 19 سنة وهي طالبة بالجامعة وكذلك أخي الأخرى طالب في الجامعة عمره 22 سنة وأختي الأخرى تخرجت من الجامعة ولاشتغل وهي في البيت هل يجوز لي كأخ إعطائهم من زكاة المال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
فأخي السائل يشترط في أخيك المديون أن يكون محتاجا فعلا وليس لديه شيء من الكماليات يمكن بيعه، وسداد ما عليه من ديون خوفا من أن تخرج الزكاة لغير مستحقيها فيضيع الفقير الذي لا يجد له قريبا غنيا يدفع له زكاته، فعليك أن توازن وتحدد من الأولى بالزكاة أخيك المديون، أم الفقير الذي لا يجد الطعام، أو الشراب....
وبالنسبة للحالة التي ذكرتها في سؤالك، فإنه يجوز أن تعطي لأخوتك زكاة مالك طالما كانوا في حاجة لها، لأنك لست مطالبا بالنفقة عليهم، وهم من أهل الحاجة، وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة على الأقرباء صدقة وصلة رحم كذلك.
فعن إخراج الزكاة للأقارب، ذكر الدكتور يوسف القرضاوي في فتواه أن:
الذي ذهب من العلماء إلى جواز دفع الزكاة إلى الأقارب - ما عدا الوالدين والأولاد - منهم من بنى ذلك على أن النفقة لا تجب على القريب لقريبه، إلا من باب البر والصلة لا الإلزام والإجبار، ومنهم من رأى وجوب النفقة، ولم يرها - مع ذلك - مانعة من إعطاء الزكاة، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، والإمام يحيى، وهو الرواية الظاهرة عن أحمد، قال ابن قدامة: رواها عنه الجماعة، قال في رواية إسحاق ابن إبراهيم، وإسحاق بن منصور، وقد سأله: يعطى الأخ والأخت والخالة من الزكاة؟ قال يعطى كل القرابة إلا الأبوين والولد، وهذا قول أكثر أهل العلم، قال أبو عبيد: هو القول عندي لقول النبي –صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة" (رواه الخمسة إلا أبا داود)، فلم يشترط نافلة ولا فريضة، ولم يفرِّق بين وارث وغيره، ولأنه ليس من عمودي نسبه، فأشبه الأجنبي (المغني: 648/2).
وقد روى ابن أبي شيبة وأبو عبيد هذا القول عن جماعة من الصحابة والتابعين: فعن ابن عباس قال: يعطي الرجل قرابته من زكاته إذا كانوا محتاجين.
وعن إبراهيم أن امرأة ابن مسعود سألته عن زكاة حلي لها (وكان يرى في الحلي الزكاة) فقالت: أعطيه بني أخ لي أيتام في حجري؟ قال: نعم.
وقال سعيد بن المسيب: إن أحق من دفعت إليه زكاتي يتيمي وذو قرابتي.
وسئل الحسن: أخي أأعطيه زكاة مالي؟ قال: نعم.
وسئل إبراهيم: امرأة لها شيء أتعطي أختها من الزكاة؟ قال: نعم.
وعن الضحاك قال: إذا كان لك أقارب فقراء فهم أحق بزكاتك من غيرهم.
وعن مجاهد قال: لا تُقبل ورحمه محتاجة (انظر هذه الأقوال في مصنف أبي شيبة: 47/4 – 48، الأموال: ص 581 – 582).
وهذا الرأي الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم منذ عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم من جواز دفع الزكاة إلى القريب ما لم يكن ولدًا أو والدًا هو الذي نرجحه وهو الذي رجحه أبو عبيد في الأمول.
والله أعلم
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي