Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

زكاة الزروع والثمار
رقم السؤال: 1345
السبت ٢١ كانون الثاني ٢٠٠٦

ما هو نصاب الزكاة في الزروع- بأنواعها خضرية وشجرية- المنتجة من خلال أنظمة ري حديثة وتكنولوجيا زراعية مكلفة ومتطورة؟ وما حجم الإنتاج الذي يجب عليه زكاة وما نسبتها من الزروع؟ وهل يجوز إخراجها نقدا؟؟

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
يقول الدكتور حسين شحاته أستاذ الاقتصاد الإسلامي - جامعة الأزهر:
تخضع الزروع والثمار للزكاة، ودليل ذلك قول الله عز وجل: "وأتو حقه يوم حصاده"، ويرى جمهور الفقهاء أن الزكاة تكون علي كل ما استنبت من الأرض إذا وصل النصاب، ومقدار النصاب ما يعادل خمسة أوسق، وهو ما يعادل بالكيل خمسين كيلة وبالميزان حوالي ستمائة وخمسين كيلو جرام تقريباً.
ويخضع المحصول سواء إذا كان في صورة محاصيل أو خضر أو فاكهة للزكاة، وتحسب الزكاة علي حجم الإنتاج إذا وصل النصاب بنسبة خمسة في المائة إذا كانت الأرض تروى بالألات وبالأنظمة الحديثة، وبنسبة 10% إذا كانت تروى بالأمطار والعيون.
أما بخصوص خصم نفقات الزراعة من قيمة المحصول هناك ثلاثة أراء:
الرأى الأول: لا تخصم نفقات الزراعة وتحسب الزكاة علي إجمالي الإنتاج متي وصل النصاب.
الرأى الثاني: تخصم كافة النفقات من قيمة المحصول وإذا وصل الباقي النصاب تحسب الزكاة.
الرأى الثالث: تحسم( تخصم ) النفقات المباشرة التي تنشأ عن عملية الزرع والغرس - عدا نفقات الري - وذلك مثل نفقات البذور والتنقية والحصاد ‏(‏طبقا لمذهب ابن عباس وغيره‏)‏ ويشترط ألا تزيد تلك النفقات عن ثلث المحصول وهو ما انتهت إليه الهيئة الشرعية العالمية للزكاة.
ويؤيد الدكتور يوسف القرضاوى الرأى الثاني بخصم كافة النفقات وكذلك خصم الديون المستحقة علي المزارع، ولكل رأى أدلته، والرأى الذى نميل إليه هو الرأى الثاني حيث لا صدقة إلا علي ظهر غني، والنفقات عبارة عن مال أنفق من أجل الزرع والباقي هو الذي يمكن التصرف فيه ونقل ملكيته.
والأصل أن تخرج الزكاة من جنس الزرع أو الثمر وهذا هو الأولي والأفضل، ولكن إذا كان المحصول ليس فيه منفعة للفقير مثل الزهور أو القطن أو التيل أو ما في حكم ذلك ففى هذه الحالة تقوَّم قيمة الزكاة العينية بالنقد ويسدد نقداً وهذا ما أشار إليه الأحناف وابن القيم ونحن نؤيد هذا الرأى. انتهى كلام الدكتور حسين شحاته
لا يراعى الحول في زكاة الزرع بل يراعى الموسم والمحصول والمقدار الواجب هو العشر (10 %) في حالة الريّ دون تكلفة ونصف العشر (5 %) في حالة الريّ بوسيلة فيها تكلفة، وثلاثة أرباع العشر (7.5 %) في حالة الريّ المشترك بين النوعين وعند الجهل يكون الواجب هو العشر
وتضم أصناف الجنس الواحد من الزرع بعضها إلى بعض، ولا يضم جنس إلى آخر , كما يضم زرع الرجل الواحد بعضه إلى بعض ولو اختلفت الأرض، وإذا تفاوت الزرع رداءة وجودة أخذت الزكاة من أوسطه.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- د.حسين شحاته

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By