Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

العملة الذهبية
رقم السؤال: 1456
الأربعاء ٢٥ كانون الثاني ٢٠٠٦

أملك عملةً ذهبيةً بقيمة ألف درهم، وأنا أحتفظ بها كَتَذْكَارٍ؛ فكيف تُحْسَب زكاتها؟ بوزنها ذهبًا، أم بقيمتها المادية كما هو مكتوب عليها؟، علما بأن هذه العملة لا تُستَخدَم في التداول العادي بين الناس؟

العملة الذهبية تُعَدُّ مقدارًا من الذهب؛ وفي هذه الحالة فإن هناك رأيَيْنِ:
الرأي الفقهي الأول: يُعَامَل بالوزن؛ فإذا بلغ وزن هذه العملة (85) جرامًا من الذهب، ومر عليها عام؛ فتجب فيها الزكاة بنسبة (2,5%) من قيمتها.
الرأي الفقهي الثاني: أن هذا النوع من العملات يدخل في نقوش معينة تزيد قيمته؛ ولذلك قال الفقهاء: إنه هنا يُقَوِّمُهَا صاحبها فإذا بلغت قيمتها قيمة (85) جرامًا من الذهب وجبت فيها الزكاة.
وأنا شخصيًّا أُرَجِّح الرأي الثاني، والله- تعالى- أعلى وأعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- د. رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد جامعة الأزهر

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By