لي أخت مات عنها زوجها (أرملة)فهل يجوز لي دفع زكاة مالي إليها أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فقد حدد الله تعالى مصارف الزكاة في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلَّفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضةً من الله والله عليم حكيم) (التوبة: 60).
وإذا تحقَّقت هذه الأوصاف الموجِبة لاستحقاق الزكاة في شخص قريب لا يجب على المزكِّي نفقته، كان هو أَوْلى بالزكاة من غيره، وتعتبر صدقة وصلة، فالأقربون أولى بالمعروف.
وأخت المزكي التي مات عنها زوجها، لا تجب نفقتها على أخيها؛ لأن النفقة إنما تجب للأصل وللفرع فقط أي للآباء ومن في حكمهم والأبناء ومن في حكمهم بشروط خاصة.
فهذه الأخت الأرملة إذا كانت في حاجة وليس عندها ما يكفيها فهي أحق بالزكاة والصدقة.
وذات يوم ذكرت ميمونة بنت الحارث لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنها أعتقت وليدةَ فقال - عليه الصلاة والسلام: "لو أعطيتها أخوالكِ كان أعظم لأجرك" وفي رواية في الموطأ "لو أعطيتِها أختكِ كان أعظم لأجرك".
وعندما نزلت الآية الكريمة: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) قام أبو طلحة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إن أحب أموالي إلى حديقة وإنها صدقة لله أرجو بِرَّها وذخرها عند الله فضعْها يا رسول الله حيث شئت، فقال - عليه الصلاة والسلام: "بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، فقسَّمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه".
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الدكتور محمد سيد أحمد المسير أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر