قد ذكرتم لي في زكاة الزروع أن علي العشر إذا سقيت بغير كلفةٍ ونصف العشر إذا سقيت بكلفة لكنني أسقي الأرض نصف الوقت بكلفةٍ ونصفها بغير كلفةٍ فما حكم الزكاة في مثل حالتي؟؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فإن سقيت الأرض نصف الوقت بكلفةٍ ونصفها بغير كلفةٍ فالزّكاة ثلاثة أرباع العشر اتّفاقًا.
جاء عن الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه:
يؤخذ في زكاة الزّروع والثّمار عشر الخارج أو نصف عشره.
فالعشر اتّفاقًا فيما سقي بغير كلفةٍ، كالّذي يشرب بماء المطر أو بماء الأنهار سيحًا، أو بالسّوّاقي دون أن يحتاج إلى رفعه غرفًا أو بآلةٍ، أو يشرب بعروقه، وهو ما يزرع في الأرض الّتي ماؤها قريب من وجهها تصل إليه عروق الشّجر فيستغني عن السّقي.
ويجب فيما يسقى بكلفةٍ نصف العشر، سواء سقته النّواضح أو سقي بالدّوالي، أو السّواني أو الدّواليب أو النّواعير أو غير ذلك. وكذا لو مدّ من النّهر ساقيّةً إلى أرضه فإذا بلغها الماء احتاج إلى رفعه بالغرف أو بآلةٍ. والضّابط لذلك أن يحتاج في رفع الماء إلى وجه الأرض إلى آلةٍ أو عملٍ.
واستدلّ لذلك بقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: { فيما سقت السّماء والعيون أو كان عثريًّا العشر، وما سقي بالنّضج نصف العشر } والحكمة في تقليل القدر الواجب فيما فيه عمل أنّ للكلفة أثرًا في تقليل النّماء.
ولو احتاجت الأرض إلى ساقٍ يسقيها بماء الأنهار أو الأمطار، ويحوّل الماء من جهةٍ إلى جهةٍ، أو احتاجت إلى عمل سواقٍ أو حفر أنهارٍ لم يؤثّر ذلك في تقليل النّصاب.
وإن سقيت الأرض نصف الوقت بكلفةٍ ونصفها بغير كلفةٍ فالزّكاة ثلاثة أرباع العشر اتّفاقًا، وإن سقيت بأحدهما أكثر من الآخر فالجمهور على اعتبار الأكثر، ويسقط حكم الأقلّ، وقيل: يعتبر كلّ منهما بقسطه.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين