أنا موظف إداري وحالتي المادية ميسرة بفضل الله عز وجل فهل تجوز الزكاة على أختي التي لم تتزوج بعد والتي تدرس في الجامعة، علمًا بأن والديّ أحياء؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فيقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف:
يجوز إعطاء الزكاة للأخت وكذا الأخ، أيًّا ما كانت حالتهم الاجتماعية، (عزابًا أو متزوجين)، وكذا بصرف النظر عن حالتهم التعليمية (يدرسون أم انتهوا من دراستهم)، وبصرف النظر عن حياة الأبوين، ما داموا مستحقين للزكاة، كأن يكونوا فقراء أو مساكين؛ لقوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ" (التوبة: 60)، والعبرة بالحالة الاقتصادية، ومستوى المعيشة من حيث وجود الكفاية من عدمها، فقد تمتد حياة الأبوين وهما ذو عسرة، إلا أنه والحال هكذا يوجه الابن زكاة ماله لإخوانه وأخواته.
لكن لا بد من الالتفات جيدًا إلى أمر هام، كيف تعاني الأخت من العسر وضيق ذات اليد، وهي في كنف أبيها، ولها أخ موسر إلى حد وجوب الزكاة، ومن الواجب عليه؛ أن يبرّ أبويه وأن ينفق عليهما ما داما محتاجين حتى يبلغ بهما حد الكفاية، والإغناء برًّا بهما، وإحسانًا إليهما، وإعانة لهما على الإنفاق على باقي الأبناء، الذين لا يتكسبون، قال تعالى: "وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا"، ثم إنه ببره بوالديه، وتأمين حاجياتهما، ومن يعولان، يضاعف الله تعالى عليه الأجر، أجر الصلة وأجر المعروف كما في الصحيح.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين