تجب الزكاة على المسلم عند بلوغ ماله النصاب، وهو ما يعادل قيمة 85 غرام من الذهب (عيار 24) بعملة بلده.
تجب الزكاة على الذهب عند بلوغ النصاب، وهو 85 غرام من الذهب (عيار 24).
تجب الزكاة على الفضة عند بلوغ النصاب، وهو 595 غرام.
يحرم التعامل بالسندات لاشتمالها على الفائدة الربوية المحرمة، ولأن تداولها بالبيع والشراء من شبيه بيع الدين لغير من هو عليه، وهو غير جائز. أما الزكاة التي تجب على مالك السندات الأسهم والسندات فتكون كما يلي:
1. الزكاة تجب في أصول السندات فقط وهي رأس المال.
2. لا زكاة في الفوائد الربوية لأنها محرمة، والله طيب لا يقبل إلا طيبا .
3. الفوائد الربوية المحرمة يجب إخراجها فورا وصرفها كاملة في وجوه الخير العامة إلا بناء المساجد وطباعة المصاحف و نحو ذلك، وهذا الصرف يكون للتخلص من الأموال المحرمة ولا يجوز احتسابها من الزكاة، ولا يجوز الانفاق منها على النفس والعيال وغيرهم، بل تصرف على فقراء المسلمين.
إذا ضممت أموال السندات إلى باقي الأموال الزكوية لديك، فبلغ نصابها وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب الخالص فإضغط 'استمرار'، أما إذا لم تبلغ النصاب، تتخلص من الفوائد المحرمة فقط.
الأنعام : هي الإبل و البقر و الضّأن و المعز. البقر وتشمل الجواميس، والغنم وتشمل الضأن والماعز.