Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

حكم التصدق بثمن الأضحية
رقم السؤال: 1327
الجمعة ٢٠ كانون الثاني ٢٠٠٦

هل يجوز شرعًا استبدال الأضحية بالصدقة بما يوازى ثمنها من الصدقات تيسيرًا على الطبقات الفقيرة وصرفًا للناس عن الإسراف؟‏

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
جاء في فتاوى الشيخ حسنين مخلوف - شيخ الأزهر السابق - حول هذا الموضوع ما يلي:
ذبح الأضحيات من القربات المشروعة فى أيام النحر ويندب التصدق منها على الفقراء عند مالك.‏
وعند الحنفية ما لم يكن المضحى ذا عيال يحتاج للتوسعة عليهم.‏ ويجب إطعام الفقراء والمساكين منها عند الشافعية وقدّره بعضهم بالثلثين والأفضل عندهم إعطاؤها كلها لهم فهى من باب توسعة وبر ووسيلة تيسير غذاء الفقراء باللحوم فى هذا العيد.‏
أما التصدق بالثمن على الفقراء فمذهب الحنفية وظاهر مذهب الشافعية أنه لا يجزىء عن الأضحية لأن المقصود من شرعها التعبد بإراقة الدم وإطعام الفقراء باللحم الذى حرموه أكثر أيام العام.‏
والمشهور الراجح فى مذهب مالك وهو المروىّ عن أحمد وجماعة من العلماء أن التضحية أفضل من التصدق بالثمن.‏
وهناك رواية ضعيفة عن مالك أن التصدق بالثمن أفضل كما فى شرح الموطأ وغيره من كتب المذهب.‏
وأما التصدق بما يوازى الثمن من صدقات أخرى فلم يقل به أحد من الأئمة.‏
والذى أراه الأخذ بقول الجمهورعدم جواز استبدال الأضحية بالصدقة ؛والصدقة لا تجزئ عن الأضحية لقوة دليله وضعف الرواية المذكورة عن مالك ؛
ولأن فتح باب التصدق بأثمان الأضاحى سيؤدى حتمًا على توالى الأيام إلى ترك الناس هذه الشعيرة الدينية والإخلال بالتعبد بها وبالتأسى برسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فى فعلها والإخلال بحكمة تشريعها كما سيؤدى فى المستقبل وفى الظروف العادية إلى كساد أثمان الأضاحى كسادًا فاحشًا يضر المنتجين وكثيرًا من التجار.‏
والله أعلم.‏

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- فضيلة الشيخ حسنين مخلوف - رحمه الله

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By