هل المعادن الخارجة من باطن الأرض فيها الزكاة أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
اتفق جمهور العلماء على أن المعادن المستخرجة من الأرض، يجب فيها حق معين لقوله تعالى: { يا أيُّها الذين آمَنُوا أنفقوا من طيِّبات ما كَسَبتم وممّا أخرجْنا لكم منَ الأرْض } [البقرة: 267]، والمعادن مما أخرج الله تعالى لنا من الأرض، وإليك أهم أحكام الثروة المعدنية:
1 - الحق الواجب يتناول كل أنواع المعادن الخارجة من الأرض، سواء كانت جامدة أم سائلة، وسواء كانت مما ينطبع أو لا ينطبع، وهذا مذهب الحنابلة والشيعة.
2 - مقدار الحق الواجب هو الخمس عند الأحناف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «في الرِّكاز الخُمس» رواه الجماعة. والركاز يشمل المعادن.
وعند الجمهور الواجب ربع العشر قياساً على زكاة النقود، وهناك رأيٌ مشهور في مذهب المالكية: أن ما يخرج من باطن الأرض ملكٌ لبيت مال المسلمين، ومن فرض في المعادن الخُمس قال: إنها تُصرف مصرف الفَيء، أما من فرض ربع العشر، فقد اعتبرَها زكاة تصرف في مصارف الزكاة فقط.
3 - وجمهور الفقهاء يَشترط النصَاب في زكاة المعادن. وهو أن يبلغ الخارج ما قيمته نِصاب النقود، وعند أبي حَنيفة لا نِصاب في المعادن، ويؤخذ الخمس من القليل والكثير.
4 - ولا يشترط الحَول عند الجميع، بل يجب إخراج الزكاة بمجرد استخراج المعدن.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء