يسكن بجواري رجل غير مسلم وبالتحديد "" نصراني"" فهل يجوز دفع زكاة مالي له علماً بأنه يسكن بجواري منذ سنوات وأنا أعلم بظروفه الصعبة وهو يعول أولاد وبنات وأم وزوجة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فلا يجوز إعطاء الزكاة المفروضة لغير المسلم، وتجوز صدقة الفطر على رأى بعض العلماء، وأما صدقة التطوع فتجوز لهم على عمومها.
يقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقاً:
1. لا يجوز إعطاء الزكاة المفروضة لغير المسلم، للنص على أنها تؤخذ من أغنياء المسلمين لِتُرَدَّ على فقرائهم. قال ابن المنذر أجْمَعَ كلُّ من يَحفَظ عنه من أهل العلم أن الذِّميِّ لا يُعطَى من زكاة الأموال شيئًا، ويُستثنَى من ذلك المُؤلَّفة قلوبهم، وإن نقل عن ابن سيرين والزهري جواز صرف الزكاة إلى الكفار.
2. يجوز إعطاء زكاة الفطر للذِّمِّيِّ، وذلك على رأي بعض العلماء كالزهري وأبي حنيفة ومحمد بن شَبرمة بِناء على قوله تعالى:{لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين).سورة الممتحنة
3. أما صدقة التطوع فيجوز أن يعطى منها غير المسلم، لما صح من إجازة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقد أخرج أحمد والبخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: "قدمت أمي، وهي مشركة في عهد قريش، إذ عاهدوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمّك" فأنزل الله فيها: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين).سورة الممتحنة: 8
وقال تعالى: (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا) سورة الإنسان. فالآية مطلقة، والأسير بالذات قد يبقى على دينه ولا يسلم.
وروي أيضاً أن سيدنا عمر بن الخطاب أعطى صدقة لليهودي الذي وجده يسأل.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر