Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

الزكاة في أموال اليتامى
رقم السؤال: 1405
الأربعاء ٢٥ كانون الثاني ٢٠٠٦

هل تجب الزكاة في مال اليتيم؟ وما واجب الوصي حيال هذا المال؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:
روى الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من ولي يتيمًا فليتّجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة" وفي سنده مقال.
وصح هذا المعنى موقوفًا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.
وروى البيهقي عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: "ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة". قال البيهقي: هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر (السنن الكبرى: 4/107، وانظر المجموع: 5/329). والمراد بالصدقة: "الزكاة" كما صرحت بذلك بعض الروايات.
ووجه الاستدلال بالحديث:
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر الأوصياء على اليتامى خاصة والمجتمع الإسلامي عامة: أن يعملوا على تنمية أموال اليتامى بالتجارة وابتغاء الربح، وحذَّر من تركه دون تثمير ولا استغلال فتأكله الصدقات وتستهلكه، ولا ريب أن الصدقة إنما تأكله بإخراجها، وإخراجها لا يجوز إلا إذا كانت واجبة؛ لأنه لا يجوز للولي أن يتبرع بمال الصغير وينفقه في غير واجب، فيكون قربانًا له بغير التي هي أحسن (انظر مقارنة المذاهب في الفقه للشيخين محمود شلتوت ومحمد السايس ص 48 - طبعة سنة 1953م، والمغني المطبوع مع الشرح الكبير: 2/493
والله أعلم
انتهى كلام الشيخ القرضاوي؛ وبناء عليه نقول: إن الزكاة واجبة في أموال اليتامى؛ مع وجوب تنمية هذه الأموال من قبل الأوصياء بالتجارة وابتغاء الربح.
والله أعلم

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By