هل يجوز إرسال زكاة المال لأهالي غزة وفلسطين التي كنت أنوي أن أدفعها في رمضان نظراً لظروفهم هذه الفترة؟ وهل تحتسب زكاة؟؟ علماً بأنكم قد ذكرتم لي من قبل أنه يجوز تعجيل الزكاة التي كنت سأدفعها في رمضان بدفعها هذه الفترة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فيقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف:
أولا: نعم يجوز إرسال زكاة المال وغير الزكاة، ففي المال حق سوى الزكاة كما في الحديث الشريف، إلى أهل فلسطين سواء منهم الجند الذين يذودون عن هذا البلد المسلم، أرضه وسماءه، بحره وثرواته، وكذا المدنيين منهم مثل القواعد من النساء والذين لا يجدون ما ينفقون، وأصحاب الأعذار، الذين أقعدتهم أعذارهم عن النهوض بواجب الدفاع والصد لهذا العدوان العاتي الطاغي، وذلك مصرف من مصارف الزكاة، لقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (التوبة:60) فسبيل الله هنا هم الغزاة والمرابطون في الثغور والمواني البحرية منها والجوية، حتى ولو كانوا أغنياء لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغازٍ في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم..."
ثانياً: إذا لم تف الزكاة بحاجات أهل البلد، وجب توفية النقص وتدارك الحاجة من سائر أموال المسلمين، للحديث الذي قلنا: "في المال حق سوى الزكاة".
ثالثاً: يجوز توجيه الوصية وهي تمليك مضاف لما بعد الموت في تركة المتوفى، يجوز توجيه مال هذه الوصية إلى هذه الجهة، وهي في حدود الثلث، لما قد ورد من أن عبد الله بن عمر أشد الصحابة متابعة والتزامًا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاءته امرأة فقالت: يا أبا عبد الرحمن، إن زوجي أوصى بماله في سبيل الله، قال ابن عمر: "فهو كما قال في سبيل الله".
والله أعلم
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين