هل يجوز إخراج زكاة المال لمحتاج بإطعامه وجبة غذائية مناسبة جداً على اعتبار أنني متأكد من احتياجه للطعام لأنني لا أستطيع أن أعطيه أي مال لأنني غير متأكد من حالته وإن كان ظاهر أمره أنه فقير؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فقد عرض بعض الفقهاء هنا لمسألة، وهى ما إذا أطعم يتيمًا أو ضيفًا فقيرًا بنية الزكاة: هل يجوز احتساب ما أكله من الطعام زكاة إذا نوى ذلك، باعتبار أنه أباحه لهم؟
نص الحنفية وغيرهم على أن لا يجزئ عن الزكاة؛ لأنه لا بد من تمليك، والإطعام ليس بتمليك، وإنما هو إباحة. لكن قالوا: إذا دفع إليه المطعوم ناويًا يجزئه، كما لو كساه؛ لأنه بالدفع إلى الفقير بنية الزكاة يملكه، فيصير آكلاً من ملكه، بخلاف ما لو أطعمه معه (الدر المختار وحاشيته: 2/3).
وأجاز بعض الزيدية احتساب ما يقدمه لضيوفه الفقراء من الزكاة بشروط:
1. أن ينوى الزكاة.
2. أن تكون عين الطعام باقية كالتمر والزبيب.
3. أن يصير إلى كل واحد ما له قيمة ولا يتسامح بمثله.
4. أن يقبضه الفقير أو يخلى بينه وبينه مع علمه بذلك.
5. أن يعلم الفقير أنه زكاة؛ لئلا يعتقد مجازاته، ورد الجميل بمثله. (شرح الأزهار وحواشيه ص 542).
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي