Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

حكم دفع الزكاة للابنة المتزوجة من فقير
رقم السؤال: 1073
الثلاثاء ٠٣ كانون الثاني ٢٠٠٦

عندي بنت وحيدة وهي متزوجة من رجل على أدب وخلق لكنه فقير للغاية ولا يستطيع بأي حال أن يحسن من مستواه ومستوى عائلته المادي وذلك لأن حالته الصحية محدودة للغاية فهل يجوز إعطاء الزكاة لابنتي وأسرتها؟ وهل لابد أن أعرفهم بأن ماأعطيه هو من الزكاة أم أكتفي بنيتي بيني وبين الله حفاظاً على شعور زوجها فماذا أفعل؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فالزكاة أحد أركان الإسلام وهي واجبة الأداء عند الحصاد بالنسبة للزرع والثمار، وعند حلول الحول بالنسبة للأموال المدَّخرة وعروض التجارة، وقد شدَّد الإسلام في عقوبة تارك الزكاة حتى قال تعالى: (فبشِّرْهم بعذاب أليم. يوم يُحمَى عليها في نار جهنم فتُكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتُم لأنفسكم فذُوقوا ما كنتم تكنزون) (التوبة: 35).
وقد حدد الله سبحانه مصارف الزكاة في قوله سبحانه: (إنما الصدَقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلَّفة قلوبُهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضةً من الله والله عليم حكيم) (التوبة: 60).
وإذا تحققت هذه الأوصاف الموجِبة لاستحقاق الزكاة في شخص قريب لا تجب على المزكي نفقته كان هو أولى بالزكاة من غيره وتُعتَبر صدقة وصِلة فالأقربون أولى بالمعروف.
والبنت المتزوجة لا تجب نفقتها على أبيها؛ لأنها في عصمة رجل ونفقتها لازمة على زوجها.. فإذا كان الزوج فقيرًا مستحقًّا للزكاة كان لأبيها المزكي أن يعطيَها بعض زكاته وله ثواب الصدقة وصلة الرحِم.
وحدثتنا كتب الصحاح أنه لما نزل قوله تعالى: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) (آل عمران: 92) قام أبو طلحة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: إن أحب أموالي إلي بَيْرَحَىْ أي حديقة، وإنها صدقة لله أرجو بِرَّها وذُخْرها عند الله فضعها يا رسول الله، حيث شئت فقال ـ عليه الصلاة والسلام: ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت فيها وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، فقسَّمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه.
وذات يوم ذكرتْ ميمونة بنت الحارث لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنها أعتقت وليدة فقال: لو أعطيتها أخوالكِ وفي رواية أختك - كان أعظم لأجرك.
أما عن الجزء الثاني من سؤالك،والخاص بإخبار ابنتك، أن ما تدفعه إليها من الزكاة، فيقول الدكتور يوسف القرضاوي: إذا لم تكن الحكومة المسلمة هي التي تتولى أمر الزكاة جباية وتوزيعًا، وكان الأفراد هم الذين يقومون بصرفها على مستحقيها -كما هو الشأن اليوم- فالأولى لمن يخرج الزكاة: ألا يخبر الفقير أن ما يعطيه إياه زكاة فقد يؤذى الآخذ ذلك القول -وخاصة إذا كان من المستورين الذين يتعففون عن أخذ الصدقات- ولا حاجة إليه.
قال في "المغنى": "وإذا دفع الزكاة إلى من يظنه فقيرًا، لم يحتج إلى إعلامه أنه زكاة، قال الحسن: أتريد أن تقرعه؟!لا تخبره. وقال أحمد بن الحسن: قلت لأحمد: يدفع الرجل الزكاة إلى الرجل فيقول: هذا من الزكاة أو يسكت؟
قال: "ولم يبكته بهذا القول؟! يعطيه ويسكت. ما حاجته إلى أن يقرعه"؟! (المغنى: 2/647).
بل قال بعض المالكية: يكره، لما فيه من كسر قلب الفقير (حاشية الصاوي: 1/335).
وعند الجعفرية مثلما عند أهل السنة في ذلك: أنه لا يجب إعلام الفقير بالزكاة حين الدفع إليه ولا بعده.
قال أبو بصير: قلت للإمام الباقر(عليه السلام): الرجل من أصحابنا يستحي أن يأخذ الزكاة، فأعطيه منها، ولا أسمى أنها من الزكاة؟ قال: أعطيه ولا تسم، ولا تذل المؤمن (انظر: فقه الإمام جعفر الصادق: 2/88).
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By