Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

الأغذية والأدوية لأهالي رفح
رقم السؤال: 1077
الثلاثاء ٠٣ كانون الثاني ٢٠٠٦

نحن مجموعة من التجار نمتلك محلات تجارية في أكبر المناطق التجارية بمصر، وقد اتفق التجار أعضاء الرابطة فيما بينهم على أن يخرجوا مساعدات عاجلة لإخوانهم في رفح وهذه المساعدات تتنوع على حسب نشاط كل تاجر ومن هذه المساعدات ( مواد تموينية وغذائية ـ أدوية ـ أقمشة وملابس ـ أدوية ـ بطاطين وأغطية ) وسؤالنا: هل يجوز إخراج الزكاة على هيئة السلع المذكورة وغيرها من السلع أم يشترط أن تخرج الزكاة على هيئة نقود؟؟

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فأسأل الله لكم التوفيق، والسداد، وأسأل الله أن يبارك فيكم، وفي رزقكم، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم.
يجوز للمزكي دفع الزكاة قيمة من البضاعة التي يمتلكها، سواء كانت ( أقمشة أو مواد غذائية أو أدوية أو بطاطين أو أغطية أو مخيمات )، إذا كان المزكي يخرج زكاته بنفسه بدلاً من الدولة، ويعلم أن المحتاج في حاجة إلى عَيْن السلعة التي يمتلكها، أما إن كانت السلعة أو البضاعة لا تنفع الفقير، أو كان في غنى عنها، أو يضطر إلى بيعها بثمن أقل، فالأرجح في هذه الحالة إخراج الزكاة قيمة، بدلاً من السلع أو البضاعة، وإليك تفصيل ذلك في أقوال العلماء.
يقول الأستاذ الدكتور علي سيد أحمد أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر:
يجوز إخراج الزكاة لأهالي رفح على هيئة مواد عينية أو بضاعة، بشرط احتياجهم لهذه المساعدات بالفعل، فإن كان أحدهم في حاجة إلى غذاء،أو قوت له ولأولاده،أو إلى خيمة يأوي إليها وأفراد أسرته، أو غطاء يحميه من البرد، أو دواء يكون سبباً في الشفاء أو لمنع تفشي الأمراض، فلا مانع مطلقاً من إخراج الزكاة بهذه الصورة، والأمر راجع إلى مصلحة الفقير، وظروفه، واحتياجاته،وأوضاعه، فالذي يناسب محتاجاً، ربما لا يناسب غيره، والذي يناسب مسلماً ربما لا يناسب غيره فهذا أحوج إلى المال، وهذا أحوج إلى البطاطين أو السلاح أو الدواء أو المخيمات، وأينما تكون مصلحة المسلم المحتاج إلى مال الزكاة، فيجوز إخراج الزكاة له بما يتناسب مع هذه المصلحة، لأن أصل الزكاة مبني على مصلحة الفقير،كانت هذه المصلحة عبارة عن مال أو أشياء معينة.انتهى
ويقول فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله:
يرى أبو حنيفة والشافعي -في أحد أقواله-: أن التاجر مُخيَّر بين إخراج الزكاة من قيمة السلعة، وبين الإخراج من عَيْنها؛ فإذا كان تاجر ثياب يجوز أن يخرج من الثياب نفسها، كما يجوز أن يُخرج من قيمتها نقودًا؛ وذلك أن السلعة تجب فيها الزكاة فجاز إخراجها من عينها.
وقال المزني: إن زكاة العروض من أعيانها لا من أثمانها. وقال أحمد والشافعي -في القول الآخر- بوجوب إخراج الزكاة من قيمة السلع لا من عينها؛ لأن النصاب في التجارة معتبر بالقيمة، فكانت الزكاة منها كالعَيْن في سائر الأموال قال في المغني لابن قدامة: ولا نسلِّم أن الزكاة وجبت في المال، وإنما وجبت في قيمته.
ويرجح رأي ابن قدامة عند مصلحة الفقير، إن استطاع بالقيمة أن يشترى ما يلزم له، أما عَيْن السلعة فقد لا تنفعه، فقد يكون في غنى عنها، فيحتاج إلى بيعها بثمن بخس، وهذا الرأي هو المتبع، إذا كانت الحكومة هي التي تجمع الزكاة وتصرفها؛ لأن ذلك هو الأليق والأيسر.
ويمكن العمل بالرأي الأول عندما يكون التاجر هو الذي يخرج زكاته بنفسه، ويعلم أن الفقير في حاجة إلى عَيْن السلعة، فقد تحققت منفعته بها، والمسألة في أصلها دائرة على اعتبار المصلحة وليس فيها نص.
وقد رأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه ما يؤيد ذلك: فقد سئل عن التاجر: هل يجوز أن يخرج قيمة ما وجب عليه من بعض الأصناف عنده؟ فذكر في الجواب عن ذلك أقوالاً:
1- يجوز مطلقًا.
2- لا يجوز مطلقًا.
3- يجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة.
وهذا القول الثالث هو أعدل الأقوال؛ فإن كان آخذ الزكاة يريد أن يشتري بها كسوة، فاشترى رب المال له بها كسوة وأعطاه، فقد أحسن إليه أ.هـ
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- مجموعة من المفتين

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By