أرجو الرد على السؤال التالي: دفعت مبلغ 5000 دينار لإحدى شركات استيراد السيارات كدفعة أولى لشراء سيارة، على أن يتم تكملة الباقي عند استلام السيارة، ولكن الشركة أحضرت سيارات تكلفتها عالية، حيث إن سعر السيارة في السوق أرخص، ثم إنني لا أستطيع تكملة باقي المبلغ فقمت بسحب المبلغ بالكامل بعد مرور ثلاث سنوات. 1 - فهل يجب عليّ إخراج زكاة عن المبلغ طول المدة التي بقي فيها المبلغ عند الشركة أي قبل استرداد المبلغ؟ 2 - وإذا سددت باقي المبلغ وأخذت السيارة فهل كان من الواجب علي إخراج زكاة عن 5000 دينار طول المدة التي بقى فيها المبلغ لدى الشركة؟ أرجو موافاتي بالفتوى بشكل واضح ولكم غاية الشكر على جهودكم المباركة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فيقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف:
في الحالة الأولى: هذا المبلغ إذا بلغ نصابًا، وهو ما قيمته 85 جرامًا ذهبيًّا، ففي الحالة الأولى التي قمت فيها باسترداد هذا المبلغ، بعد مضي ثلاث سنوات، بعد إقالتك لعقد البيع وفسخك له، فإنه تجب فيه الزكاة، عن كل عام من الأعوام الثلاث، لاستيفائه لشروط الزكاة، من بلوغ النصاب، وبلوغ الحول، وإمكانية استردادك المبلغ في أي لحظة وهو ما قد تم، عندما وجدت أن السعر قد غلا وعلا، وعليه فيجب عليك إخراج زكاة هذا المال ثلاث مرات لكل سنة مرت من الثلاث.
في الحالة الثانية: في حالة ما إذا أتممت عقد البيع، ولم تحدث إقالة ولا فسخ، فلا زكاة على هذا المال؛ لأنه بتثبيتك للأقساط ودفعك لها تباعًا، تكون قد خرجت هذه الأموال من تحت يدك، وزالت ملكيتك لها، فلا زكاة فيها.
والله أعلم
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين