Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

دفع الزكاة لأخت الزوجة على شكل مدخرات
رقم السؤال: 1085
الثلاثاء ٠٣ كانون الثاني ٢٠٠٦

مات والدي منذ شهرين ولي أختان صغيرات في السن إضافة لوالدتي وأصبحت أنا العائل الوحيد لهن ولدى زوجي مبلغ من المال يخرج عليه زكاة ماله كل عام بمبلغ أعلى من القيمة المفروضة عليه تطوعا لله عز وجل ولديه هو فتاتان في عائلته قريبات من الدرجة الثانية أو الثالثة وهما يتيمتان لكن لهم من يعولهن ولكنه يقطر عليهن بشدة و تعيش الفتاتان كخادمتين لا حول ولا قوة لهم إلا بالله وسؤالي لسيادتكم هل يجوز اقتسام مبلغ الزكاة هذا بين الأربع فتيات كمدخرات لهن ينتفعن بها فيما بعد أم لا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فيجوز للزوج دفع الزكاة لأخوات الزوجة لأن نفقتهن غير واجبة عليه، كما يجوز دفع الزكاة لأقرباء الزوج من الدرجة الثانية أو الثالثة ليس لأنهما من هذه الدرجة،، لكن على اعتبار أن نفقتهما على غير الزوج، وإن كان الأولى معرفة صلة القرابة.
أما بخصوص اقتسام مبالغ الزكاة كمدخرات لهن فالأصل أنه يجوز ذلك بشرط التملك الكامل لهذه المبالغ من قبلهن أي لا يجوز للزوج الانتفاع بمال الزكاة هذا، لكني لأأرى ضرورة لهذا الأمر لأن الزكاة تدفع للضروريات الحالية من الطعام والشراب والعلاج والتعليم ونحوه، أما الضروريات المستقبلية فهذه علمها عند الله، وربما كتب الله الغني لهؤلاء الفتيات فيما بعد. لذا أرى أن يدفع الزوج الزكاة في كل ماتحتاجه الفتيات من الضروريات الحالية، وإن وجد مبالغ فائضة من زكاته فتدفع لفقراء آخرين، خاصة مع وجود فقراء هم أشد حاجة إلى لقمة العيش.
وأنبه الأخت السائلة إلى أنه يجوز لزوجك الكريم جزاه الله كل خير أن يدخر لهؤلاء الفتيات أي مبالغ في أي وقت من الصدقات التطوعية لكن ليس من مال الزكاة.. نسأل الله أن لكم الخير كله عاجله وآجله.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الدكتور - محمد سيد أحمد المسير- أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين - جامعة الأزهر

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By