Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

زكاة المال المشترك بين عدد من الأفراد
رقم السؤال: 1089
الثلاثاء ٠٣ كانون الثاني ٢٠٠٦

نحن خمسة أفراد، دفع كل فرد منا مبلغا من المال؛ لتكوين مشروع صغير يدر بعض الربح. فهل تدفع الزكاة على المبلغ الإجمالي، أم تدفع على مبلغ كل شريك بمفرده؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
ففي هذه المسألة رأيان معتبران، رأي يقول بوجوب الزكاة على الفرد إذا بلغ نصيبه نصابًا وحال عليه الحول، ورأي يقول بوجوب الزكاة على المجموع، ويعاملون على أنهم شخص واحد، وذلك إذا بلغ المال المجموع النصاب، ولكم الخيار.
يقول الشيخ عطية صقر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا:
ذهب الأحناف إلى أن: الزكاة في هذه المسألة تجب على نصيب كل واحد من الشركاء، فإذا بلغ نصيبه النصاب، وحال عليه الحول؛ وجبت زكاته وإن لم يبلغ النصيب نصابا فلا زكاة عليه، ولا أثر للخلطة في ذلك.
وذهب المالكية إلى أن: الزكاة تكون على مجموع الأنصبة، إذا كان كل نصيب يبلغ نصابا. أما إذا لم يبلغ نصيب كل واحد نصابا فلا زكاة على المجموع.
وقال الحنابلة والشافعية: إن الشركة في المال المخلوط تخرج الزكاة على مجموع المال إن بلغ نصابا.
وعليه: فهناك رأي يقول: الزكاة على الفرد إن بلغ نصبيه نصابا. ورأي يقول: الزكاة على المجموع، فيعامل المجموع كشخص واحد، ومن كان نصيبه أقل من نصاب تجب عليه الزكاة؛ بسبب هذه الخلطة. والأمر الخلافي لا يتحتم اتباع مذهب معين منه، اللهم إذا اختار ولي الأمر فيلزم؛ لأن من قواعد التشريع: أن حكم الحاكم يرفع الخلاف.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By