Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

زكاة الموز والطماطم بين رأي الفقهاء والمصلحة العامة
رقم السؤال: 1091
الثلاثاء ٠٣ كانون الثاني ٢٠٠٦

ما حكم الشرع في كيفية إخراج الزكاة عن القصب والمُوز والطماطم؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فإن جمهور الفقهاء لا يوجبون الزكاة في الموز والطماطم، على حين يوجبها أبو حنيفة، وللفرد أن يختار ما يشاء من الرأيين، ولو رأي ولي الأمر اختيار مذهب أبي حنيفة في أخذ الزكاة من الخضراوات وسائر الفواكة مراعاة للمصلحة العامة، جاز له ذلك وعلينا طاعته.
فيقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقاً:
أوجب الله - سبحانه وتعالى - الزكاة على الثروة الزراعية بقوله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخَلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّه يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّه لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) (سورة الأنعام: 141)
وبقوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الأرْضِ) (سورة البقرة: 267).
وقد اختلفت آراء الفقهاء الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ؟في الأصناف التي تجب فيها الزكاة، فأوجبها أبو حنيفة في كلِّ ما تنبته الأرض ما دام قد قُصد بزراعته استغلالها: ولم يَسْتَثْن من ذلك إلا أنواعًا قليلة كالحطب والشجر الذي لا ثمر له. وعلى رأيه تجب الزكاة، فيما ذُكر في السؤال، وهو الموز والطماطم، أما صاحباه أبو يوسف ومحمد فقالا: ما يبقى سنة بلا علاج كبير وفيه زكاة، وما لا يبقى سنة كالبطيخ والخيار فلا زكاة فيه.
والإمام مالك ؟حَصَرَ الزكاة فيما يبقى وييبس ويستنبته الآدميون، ولم يوجب الزكاة في الخضروات والفواكه الطرية كالتين والرُّمَّان والمَوْز، وقال الشافعي ؟كقول مالك في عدم الزكاة في هذه الأصناف وأحمد بن حنبل لا يوجب الزكاة فيما لا يبقى ولا ييبس، فلا زكاة في الخُضَر والفواكه الطرية.
بعد عرض هذه الأقوال نرى أن جمهور الفقهاء. لا يوجبون الزكاة في والموز والطماطم، وأوجبها أبو حنيفة بناء على عموم قوله تعالى في الآية السابقة: (وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأرْضِ) وعموم الحديث الذي رواه البخاري "فيما سَقَتِ السماء والعيون العُشْر، وفيما سُقي بالنضح نصف العُشْر"، واستند الجمهور إلى أحاديث وآثار تحصر الزكاة في أصناف مُعينة مما يقتات ويُدخر.
وإذا كانت زراعة الخضراوات والفواكه الأخرى غير التمر والزبيب قد كثرت وصارت تدر ربحًا كبيرًا، فهل من سُلطة ولي الأمر أن يفرض فيها الزكاة مراعاة للصالح العام إن وعاء الزكاة على النحو المذكور موضع اجتهاد من الفقهاء، وللفرد أن يختار منها ما يشاء، لكن لو رأى ولي الأمر اختيار مذهب أبي حنيفة في جمع الزكاة من الخضراوات وسائر الفواكه وسائر الزروع، مراعاة للمصلحة العامة، جاز له ذلك وعلينا أن نطيع أمره فهو ليس في معصية، وهو يحقق المصلحة التي يراها الخبراء والمختصون على أساس من الشورى واستهداف الخير العام.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By