متى يزكى الورث؟ هل يكون ذلك حين استلامه أو بعد مرور الحول عليه، وكذلك الهبة إذا كانت نقدًا أو عقارًا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فتجب الزكاة في التركة بعد مضي سنة من وفاة المورث، لأن التركة تنتقل ملكيتها من المتوفى إلى الورثة من تاريخ الوفاة، إذا بلغ نصيب الوارث نصابًا من النقود أو الحلي من الذهب والفضة، وأما ما سوى ذلك من التركة فليس فيه زكاة إلا إذا أعده الوارث للتجارة، فإنه يبتدئ فيه حول الزكاة من حين أعده لذلك.
وأما العقار فلا زكاة فيه إذا كان لغير التجارة، فإذا أجر وجبت الزكاة في أجرته، إذا بلغت نصابًا بنفسها أو بضمها إلى ما لديه من النقود أو عروض التجارة وحال عليه الحول.
أما إذا كانت التركة إبلًا أو غنمًا أو بقرًا فإن كانت للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة، وإن كانت للقنية فليس فيها زكاة إلا ببلوغ النصاب، وأن تكون سائمة جميع الحول أو أكثره، ويقصد بالسوم الرعي، وأما الهبة فالحكم فيها كالحكم في التركة على ما سبق تفصيله.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- اللجنة الدائمة للإفتاء المملكة العربية السعودية