هل زكاة الزروع واردة فقط في الحديث؟ وهل يشترط ملكية الأرض كي أخرج زكاة الزرع الخاص بي خاصة أنني اختلفت مع أخي الأكبر بخصوص هذا الأمر حيث يرى من وجوب ملكية الأرض كي أخرج الزكاة؟ وهل يمكن خصم تكاليف الزرع إذا كان علي زكاة خاصة أن التكاليف فعلا كبيرة جدا بسبب طبيعة الأرض.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فيقول الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الجامع الأزهر الأسبق " رحمه الله" في رده على سؤال مماثل:
زكاة الزرع واجِبَة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال - تعالى -: (وَآتُوا حقَّهُ يَومَ حَصادِهِ) وحقه هو نصاب الزكاة، وقال: (يَا أيُّها الَّذينَ آمنُوا أنفِقُوا من طيباتِ ما كسبتُمْ ومِمَّا أخرَجْنَا لكُمْ مِنَ الأرضِ). ونصاب زكاة الزرع - أي مِقدار ما يخرج منها - حدَّده قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فيما سقت السماء والأنهار والعيون العُشْر، وفيما سُقِي بالساقية نصف العشر" والساقية: آلة السقي ووسيلته.
ولا يُشْتَرط لوجوب هذه الزكاة مِلْك الأرض المزروعة، وإنما يُشْتَرط المِلْك التام للخارج من الأرض أو للزرع لعموم قوله - تعالى -: (أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ مَا كَسَبْتُمْ) وقوله: (وَآتُوا حقَّهُ يَومَ حَصادِهِ). وتحديد الرسول - صلى الله عليه وسلم - لنصاب زكاة الزرع دون اشتراط تَحَقُّق مِلْكية الأرض المزروعة؛ ولذلك كانت الزكاة على زارع الأرض مستأجرًا كان أو مالكًا.وهذا هو ما جرى عليه الجمهور.
وعلى ذلك فالزكاة تجب على جُملة المحصول من الأرض المُسَدَّد ثمنُها أو غير المُسَدَّد ثمنها، ولا يُخْصَم منها شيء. ويجب على المالك إذا كان هو الزارع ما يجب على المُسْتَأْجِر من إخراج الزكاة، وعزلها بمجرد الحصاد دون مُراعاة لمقدار المصاريف كثُرتْ أو قَلَّت، استدان هذه المصاريف أو لم يَسْتَدِنْها
المحرر: ذهب إلى القول بعدم خصم التكاليف من زكاة الزروع جميع الأئمة المعروفين وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ولكن جاء عن ابن عمر وابن عباس أن الزكاة تكون على ما بقى بعد استقطاع التكاليف، وهناك رأي معتبر للهيئة الشرعية العالمية للزكاة ومفاده: خصم النفقات من إجمالي المحصول بشرط أن لا تزيد عن الثلث، ويرى الدكتور القرضاوي حفظه الله بخصم كافة النفقات من قيمة المحصول، وإذا وصل الباقي النصاب تحسب الزكاة، ولك الخيار في الآراء التي ذكرناها لك.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين