Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

تحويل الصدقة عن غير نية المتصدق
رقم السؤال: 1102
الثلاثاء ٠٣ كانون الثاني ٢٠٠٦

نحن جمعية خيرية نعنى بشئون اليتامى المسلمين في كل أنحاء العالم خاصة الفقراء والمعدمين منهم بدءاً من تقديم المساعدات لهم وانتهاء بإعالتهم إعالة كاملة، والجمعية تقوم باستلام الأموال مِن أصحابها بنِيَّة كَفالة يتامى محددين سلفاً وكل متبرع يعلم من يعوله، والسؤال:؟ هل يجوز لأحد التدخل بشكل أو بآخر لتغيير مسار هذه التبرعات إلى نشاطات أخرى؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فإذا كان هذا المال قد جُمع من التبرعات بغرض رعاية الأيتام فإنه لا يَصحُّ أن يَنصرف ويتحوَّل إلى ما عدا ذلك من أوْجُه الخير، وبما أنه تبرُّع لكَفالَة اليتيم فلا يَجوز شرعًا تحويله إلى أيِّ وجه آخر إلا بعد مُوافقة المُتبرِّع، كما لا يجوز تحويل الصدقة الجارية من الغرض التي خُصِّصَتْ له إلى غرض آخر، إلا عند العجز عن الوفاء بذلك،ويكون ذلك في أضيق الحدود؛ لأن الأصل وجوب تنفيذ كل شروط المُتَصَدِّق، ولأن نية المتصدق وقت الصدقة موضع اعتبار عند تنفيذ المُتَصَدَّق به.
وإليك تفصيل ذلك في فتوى الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر السابق:
إذا كان هذا المال الخاصُّ بالجمعية المذكورة قد جُمع من مالِ تبرُّعٍ، ويَعلم المُتبرِّعُ أنشطةَ هذه الجمعية المذكورة،، وتبرَّع المتصدق بنِيَّة أن هذا المال لكَفالة اليتيم فقط، فلا يَجوز تحويل مال كفالة اليتيم إلى أنشطة أخرى، ويُعمل بِنِيَّة المُتبرِّع لكفالة اليتيم فقط، ولا يجوز تَحويلها إلا بعد موافقة المتبرِّع وأخذ رأيه إنْ أمكنَ، وإنْ لم يُمكن فلا يجوز تحويلها؛ وذلك لأن الجمعية بمَثابة الوكيل للمُتبرِّع، فلا يجوز للوكيل الخروج عمَّا حدَّده له المُوكِّل وهو التبرُّع بماله لكفالة اليتيم.
إن من تَصَدَّق بصدقة جارية لجهة ما، سواء أكانت هذه الجهة حكومية أم هيئة خاصة، لانتفاع أحد الناس بهذه الصدقة، فإنه لا يجوز شرعًا تحويلها من الغرض التي خُصِّصَتْ له؛ لأن الأصل الفقهيّ وجوب تنفيذ كل شروط المُتَصَدِّق.
ولا يجوز العدول عنها إلا عند العجز عن الوفاء بها، ويكون ذلك في أضيق الحدود، كي يتحقق غرض المُتَصَدِّق من ذلك قدر المستطاع واحترامًا لرغبته وتنفيذًا لنيته، لأن نية المُتَصَدِّق موضع اعتبار وقت الصدقة.
وعليه: فلا لا يجوز تحويل الصدقة عن الغرض التي خُصِّصَتْ له إلى غرض آخر طالما في الإمكان تنفيذ الصدقة كما خُصِّصَتْ له.
ولأن نية المتصدق وقت الصدقة قد استقرت على شيء مُعين فلا يجوز تحويلها إلى غير ذلك إلا عند الضرورة القصوى، ويكون في أضيق الحدود. انتهى كلام الشيخ
المحرر: من المعلوم شرعاً أن الجهات التي يتبرع لها الشخص بالمال تكون بمثابة الوكيل الشرعي عن المتبرع، والأصل أن يلتزم الوكيل بقصد موكله ولا يخالف نيته لأن أصل الأعمال بالنيات. أما إن دفع المتبرع ماله لجهات خيرية يعلم طبيعة نشاطها الخيري، وترك لهم حرية التصرف، ولم يحدد نوع العمل الذي يريده فلهذه الجهات حق التصرف في هذا المال في حدود ما تقوم به من عمل خيري، وبالتالي يعتبر ذلك موافقة ضمنية من الدافع لهذه الجهات بحرية التصرف، أما غير ذلك فلا يجوز كالحالة الواردة في السؤال.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الدكتور نصر فريد واصل مفتي جمهورية مصر العربية

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By