نحن جمعية نقوم على رعاية الأيتام الذين لا عائل لهم ولا مأوى سوى ما تتلقاه الجمعية من تبرعات فهل يجوز من الناحية الشرعية دفع الزكاة المفروضة لهؤلاء الايتام؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فيقول الدكتور عبد الهادي زارع الأستاذ بجامعة الأزهر:
الزكاة المفروضة ركن من أركان الإسلام، وهي حق الله في المال الذي يبلغ النصاب المقرر شرعاً لقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم " البقرة 254
ثم ملكه الله سبحانه وتعالى للأصناف الذين عينهم الله في سورة التوبة قال تعالى " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب.. الآية " فلهذا فالزكاة تمليك من الغني لله عز وجل معنى أخذاً من قوله تعالى " من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له " البقرة 245 ولقوله صلى الله عليه وسلم " إن الصدقة تقع بيد الله عز وجل قبل أن تقع في يد السائل " وهي تمليك للفقير صورة يقبضها عنه الله عز وجل بإثباتها له بقوله تعالى " إنما الصدقات للفقراء والمساكين... الآية ".
ويقتضي هذا، أن يكون المتملك للزكاة اهلاً للقبض، بأن يكون كبيراً عاقلاً - إلا ان الفقهاء اجازوا دفعها للفقراء واليتامى الذين لا يصح لهم قبض، ويقبضها لهم الولي، أو الوصي أو الأجنبي الذي يقوم عنهم (كدار الأيتام أو المؤسسات الخيرية)لأن هؤلاء أجتمع عليهم اليتم والفقر، فكانوا أحق بالزكاة قال صلى الله عليه وسلم: " خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه... "وقد نص على ذلك في الفقه الحنفي بأن من عال يتيماً فجعل يكسوه ويوفر له الطعام وينوي به عن زكاة ماله جاز له ذلك، أو أن يدفعها إلى من يعني بأمره ويقوم به. وعلى هذا فيجوز من الناحية الشرعية دفع الزكاة المفروضة او جزء منها إلى المؤسسات القائمة على كفالة اليتامى أو اللقطاء.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد الهادي زارع الأستاذ بجامعة الأزهر