Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

الزكاة بين كفالة اليتيم وبناء مستشفى للسرطان
رقم السؤال: 1104
الثلاثاء ٠٣ كانون الثاني ٢٠٠٦

أرجو من فضيلتكم أن تفيدوني في أحد أمور زكاة المال، وهل يجوز صرف زكاة المال في كفالة اليتيم أم لا؟؟ وهل من الممكن إخراجها أيضا في مساعدة بناء مستشفى لسرطان الأطفال إلا أنني لا أعلم مدى أمانة القائمين على هذا المشروع؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فيقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف:
أولاً: إذا كان اليتيم مستحقا للزكاة، كأن كان فقيرا أو مسكينا، جاز صرف زكاة المال في كفالته، وإلا فلا، إذ ليس كل يتيم فقيرا، وقد حدد الله تعالى مصارف الزكاة فقال: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل}التوبة:60.
ثانياًً: نعم من الممكن إخراج الزكاة مساهمة في بناء المستشفى الوارد ذكره في صيغة السؤال، وذلك يكون من الصدقة الجارية التي ينتفع بها الإنسان بعد موته، للحديث الصحيح: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" وتكون هذه المساهمة كذلك من مصارف الزكاة الثمانية، مصرف في سبيل الله، وقد مرت الآية آنفا.
ثالثاً: الأصل الثقة من المسلم في أخيه والأمانة، إلا إذا ظهرت قرينة يعدل بها عن هذا الأصل، لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم} الحجرات:12، فاستصحبي الأصل وهو الثقة والأمانة وعدم التخوين وامض على بركة الله تعالى، وضع زكاة مالك في هذا المصرف إلى من جعلهم الله تعالى رعاة على هذا العمل، فإن وقعت منهم خيانة فيما بعد كان الإثم عليهم ولا ذنب لك.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By