Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

دفع الزكاة عن الأخ المتوفى
رقم السؤال: 1107
الأربعاء ٠٤ كانون الثاني ٢٠٠٦

هل يجوز دفع الزكاه عن الأخ المتوفى حديثاً مع العلم بأني لا أعرف شيئاً عن وضعة المالي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فبداية جزاك الله خير الجزاء على حرصك على طاعة الله، وعلى برك لأخيك بعد وفاته، أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك.
كما أقول لك: الصحيح والراجح أن الزكاة لا تسقط بالموت.
وينبغي عليك إخراج الزكاة عن أخيك من تركته، ولا يحتاج ذلك لوصيته، لأن دين الله أحق أن يقضى، وإذا كنت لا تعلم وضعه المالي ولم تستطع حساب ما فات فيمكنك ذلك بالتقريب أو بغلبة الظن.
يقول الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزكاة لا تسقط بموت رب المال، بل تخرج من تركته، وإن لم يوص بها. هذا قول عطاء والحسن والزهري وقتادة
وفي كتب المالكية: أن الزكاة: تارة تخرج من رأس المال، وتارة تخرج من الثلث، أي من تركة الميت، فإن أوصى بها فمن الثلث، وإن اعترف بحلولها وأوصى بإخراجها فمن رأس المال.
وقال النووي: إذا وجبت الزكاة وتمكن من أدائها ثم مات لم تسقط بموته عندنا، بل يجب إخراجها من ماله.
وقال الأوزاعي والليث: تؤخذ من الثلث مقدمة على الوصايا، ولا يجاوز الثلث.
وقال ابن سيرين والشعبي والنخعي وحماد بن سليمان والثوري وغيرهم:: لا تخرج إلا أن يكون قد أوصى بها
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنها تسقط بموت المكلف، إلا أن يوصي بها، وتخرج من الثلث، ويزاحم بها أصحاب الوصايا، وإذا لم يوص بها سقطت، ولا يلزم الورثة إخراجها، وإن أخرجوها فصدقة تطوع؛ لأنها عبادة من شرطها النية، فسقطت بموت من هي عليه كالصلاة والصوم (هذا قول أبي حنيفة في زكاة الذهب والفضة. أما الزرع والماشية فقد اختلفت عنه الرواية فيهما: أتسقط أم تؤخذ بعد موته؟
ومعنى هذا: أن الحنفية يقولون: مات آثمًا بترك هذه الفريضة، ولا سبيل إلى إسقاطها عنه بعد موته كتارك الصلاة والصيام، ولهذا قال بعض الحنفية: إذا أخَّر الزكاة حتى مرض يؤدي سرًا من الورثة.
والصحيح هو القول الأول، فإن الزكاة -كما قال ابن قدامة- حق واجب تصح الوصية به، فلم تسقط بالموت كدين الآدمي، ولأنها حق مالي واجب، فلم يسقط بموت من هو عليه كالدين، وتفارق الصوم والصلاة، فإنهما عبادتان بدنيتان، لا تصح الوصية بهما، ولا النيابة فيهما.
وقد ورد في الصحيح: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) مع أن الصيام عبادة بدنية شخصية، وجازت فيه النيابة بعد الموت، فضلاً من الله ورحمة، فأولى بذلك الزكاة، وهي حق مالي. فالذي يتأكد لنا أن الزكاة حق أصيل ثابت، لا يسقطه تقادم ولا موت، وأنها تؤخذ من التركة وتُقدَّم على كل حق وكل دين سواها.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- د. يوسف القرضاوي

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By