لدينا جمعية تعاونية مشروط في نظامها أن يقتطع من صافي أرباحها عشرة في المائة لصرفه في وجوه الخير وأن مصلحة الزكاة تطالب الجمعية بزكاة أرباحها فهل يجب علينا دفع زكاة الأرباح مع أننا تدفع من الأرباح عشرة في المائة في وجوه الخير وإذا كان يلزمنا ذلك فهل يجب علينا زكاة ما مضى من الأعوام التي لم ندفع زكاتها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فقد جاء عن مكتب الشئون الشرعية ببيت الزكاة الكويتي ما نصه:
هذه الجمعية التعاونية حكمها حكم الشركات التجارية في وجوه الزكاة في أموالها، وما ذكرته في نظامها من اقتطاع عشرة في المائة من صافي أرباحها لصرفه في وجوه البر لا يسقط عنها الزكاة الواجبة عليها، إذ إن العشرة في المائة المشار إليها هي بمثابة صدقة تطوع، وصدقة التطوع لا تغنى عن الزكاة الواجبة، لأن الزكاة عبادة واجبة يحتاج أداؤها إلى نية، وهذا المبلغ لا يدفع على أنه زكاة، وإنما يدفع على سبيل الصدقة التطوع.
وعليه فإن الواجب يقتضي إخراج زكاة أموال هذة الجمعية، وبذلها لولي الأمر حيث طلبها، كما أن الزكاة واجبة في أموالها في السنوات التي لم تدفع زكاتها.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- مكتب الشئون الشرعية (بيت الزكاة ) - دولة الكويت