Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

زكاة المال بين اليتيم والأخ العاجز
رقم السؤال: 1113
الأربعاء ٠٤ كانون الثاني ٢٠٠٦

أولا: هل يجوز كفالة اليتيم من زكاة المال، أم أن مال كفالة اليتيم يجب أن يكون من حر مال المرء؟ ثانيا: أيهما أولى: كفالة يتيم غريب أم إعطاء المال كمساعدة –أو زكاة مال إن جاز- إلى الأخ المعاق الذي لا يعمل، علما بأن الوالدين يعتنيان به، ولكن من أجل مستقبله؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فيقول الدكتور يونس محيي الدين الأسطل عميد كلية الشريعة ورئيس لجنة الإفتاء في الجامعة الإسلامية بغزة سابقاً:
الزكاة مشروعة للفقراء والمساكين، فإذا كان اليتيم فقيرا لا مال له جازت كفالته من الزكاة؛ لأنه من أهلها، وإذا لم يكن فقيرا بأن ورث مالا كثيرا لم يجز كفالته من الزكاة، وإن جازت من غيرها؛ لأن كفالة اليتيم لا تتوقف على احتياجه لفضيلة كفالة الأيتام.
أما الأخ المعاق ما دام له والد ينفق عليه احتياجاته الآنية فليس بمحتاج، وعليه فإن توجيه الكفالة إلى اليتيم ولو كان غريبا بعيد النسب أولى من توجيهها إلى أخ لتأمين مستقبله كما يقول السائل؛ لأن المستقبل في علم الله، وكفالة اليتيم المحتاج الآن أولى من الاحتياط لمستقبل أخ معاق؛ لأن المعاق إذا احتاج في المستقبل فلن يعدم من يكفله ويتبناه بإذن الله.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By