Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

آراء العلماء في زكاة حلي المرأة
رقم السؤال: 1186
الخميس ٠٥ كانون الثاني ٢٠٠٦

هل تجب الزكاة في حُلي المرأة المعد للزينة والاستعمال أم لا؟ أرجو منكم أن تذكروا لي رأي الفقهاء الأفاضل في هذا الموضوع وأن تحددوا لي خلاصة الموضوع باختصار حيث اختلفت مع الزوج بخصوص هذا الأمر.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فاتفق الفقهاء أن ما تتحلى به المرأة من حلي غير الذهب والفضة لا زكاة عليه مهما بلغ ما دام متخذًا للحلية لا للتجارة، أما الذهب و الفضة اللذان تتحلى بهما المرأة فلا زكاة فيهما ما دام للاستعمال والتزين إن كانا في حد المعقول، وإلا ففيهما الزكاة.
يقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقاً:
إذا تحلَّت المرأة بأي نوع من أنواع الحُلي ّبغير الذهب والفضة فلا زكاة عليه مهما بلغ قدره ما دام متَّخَذًا للحِلْيَة لا للتِّجارة، وذلك كالمَاس واللؤلؤ، وهذا باتفاق الفقهاء.
أما حِلْية الذَّهب والفضَّة ففي حكم الزكاة فيها خلاف على النحو التالي:
1. ذهب أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة فيما يبلُغ نصابًا، وحال عليه الحَوْل وهو من الذَّهب حوالَيْ خمسة وثمانين جرامًا (20 دينارًا)، ومن الفضة حوالي ستمائة جرام (200 درهم )، وذلك لعموم الأدلة الواردة في الذهب والفضة، ولأحاديث خاصة بالحُلِي، منها:
أن امرأتين جاءتا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي أيديهما سُوَارَان من ذَهَب، فقال لهما، " أتُحِبَّان أن يُسوِّركما الله يوم القيامة أساور من نار "؟ قالتا: لا، قال " فأَدِّيَا حق هذا الذي في أيديكما " رواه الترمذي والدارقطني وأحمد وأبو داود بألفاظ متقاربة. وعن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعلينا أَسْوِرَة من ذهب، فقال لنا " أتُعْطِيَان زكاتَه"؟ قالت: فقلنا: لا، قال: "أما تخافان أن يُسوِّركما الله أَسْوِرَة من نار؟ أَدِّيَا زكاته " رواه أحمد بإسناد حسن. وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى في يدي فتْخات من وَرِق - خواتم كبارًا من فضة - فقال لي " ما هذا يا عائشة "؟ فقلت: صنعْتُهن أتزيَّن لك يا رسول الله، فقال " أتؤدِّين زَكاتهن "؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال " هي حسْبك منَ النَّار " رواه أبو داود والدارَقطْني، والمعنى: لو لم تُعذَّبي في النَّار إلا من أجل عدم زكاته لَكَفَى.
2. وذَهب الشافعي إلى عدم وجوب الزَّكاة في حُلِيِّ المرأة المُعَد للاستعمال إذا كان في حد المعقول، أي لا إسراف فيه: وتُحمل الأحاديث السابقة على ما كان فيه إسراف، لكن مالكًا قال: بعدم وجوب الزكاة فيه مهما بلغ قدره، على شرط أن يكون مُعدًّا لاستعمالها، أي ليس مُعدًّا لنوائب الدَّهر، ولا لحِلية بنتها عندما تتزوَّج، ولا للتجارة.
والدليل على ذلك ما رواه البيهقي أن جابر بن عبد الله سُئل عن الحُليِّ: أفيه زكاة؟ قال: لا، فقيل: وإن كان يبلُغ ألف دينار؟ فقال جابر: أكثر. وروى البيهقي أيضًا أن أسماء بنت أبي بكر كانت تُحلِّي بناتها بالذَّهب ولا تُزكِّيه، نحوًا من خمسين ألفًا، وروى مالك في الموطأ أن عائشة كانت تَلِي بنات أخيها اليتامى في حِجْرها، لهن الحلي فلا تُخرج من حُيلهن الزكاة.
3. وذهب أحمد بن حنبل إلى عدم وجوب الزَّكاة في حُلِيِّ المرأة إذا كان مُعدًّا للاستعمال.
وأرى أن مذهب الشافعي وسط بيْن هذه المذاهب؛ لأنه لا يَمنع المرأة زينتَها ويَحِدُّ من الإسراف فيها، حتى لا تكون وسيلة لتعطيل المال عن السيولة والنشاط الاقتصادي.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By