أرض زراعية مشتراة من أربع سنوات تنتج ودخلها ينفق على الأرض بالكامل ولا يبقى أي هامش ربح، فهل يجوز إخراج الزكاة عنها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فيقول الدكتور مصباح حماد الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف:
تجب الزكاة في الخارج من الأرض الزراعية المنتجة لقوله تعالى: " والزيتون و الرمان متشابها و غير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر و آتوا حقه يوم حصاده " الأنعام 141.
ويجب فيما سقت السماء" المطر" والعيون العشر أي عشر الخارج. وفيما سقي بآلة نصف العشر. أي ما سقي بلا مصاريف سقي فيجب فيه العشر، وأما ما يلزمه مصاريف للسقي يجب فيه نصف العشر.
عن سالم عن ابن عمر، قال: قال رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم -: "فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريًا العشر، وما سقى بالنضح نصف العشر".
وأخرج مسلم عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا: "فيما سقت الأنهار والغيم العشر، وفيما سقي بالسانية نصف العشر ". والسانية هي: البعير الذي يستقى به الماء من البئر ويقال له الناضح. والمراد بسقي الماء: المطر أو البرد أو الظل، والمراد بالعيون الأنهار الجارية التي يستقى منها دون اغتراف بآلة. والزكاة تخرج من عين الخارج من الأرض كالقمح والشعير والذرة والأرز.
وجمهور الفقهاء يشترطون لوجوب الزكاة هنا النصاب ومقداره خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، وبالكيل المصري خمسون كيلة أي أربعة أرادب وكيلتان فالأردب اثنتا عشرة كيلة، وقال أبو حنيفة والنخعي وابن عباس وزيد بن علي: تجب الزكاة في الخارج قليلاً كان أو كثيراً، ولا يعتبر النصاب.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- لجنة تحرير الفتوى بالموقع