دفع الزكاة لأولاد الأخ
رقم السؤال: 1244
الخميس ٠٥ كانون الثاني ٢٠٠٦
هل يجوز إخراج زكاة الأموال إلى أولاد الأخ المتوفى خاصة الذين يدرسون؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
أولاً: يجوز إخراج زكاة الأموال، إلى أولاد الأخ المتوفى أو الحي، إذا كان كانوا من مستحقي الزكاة، إذ ليسوا لك بأصل ولا فرع.
ثانياً: بتوجيهك لزكاة مالك هذه الوجهة لك بذلك أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، كما في الصحيح، فتكون ممن يؤتون أجرهم مرتين.
ثالثاً: يستحق أولاد أخيك أن ينالوا من زكاة مالك، مع حفظ ماء وجوههم، إذا كانوا في فاقة وحرمان، فقراء كانوا أو مساكين، بل هم أحق من غيرهم من الفقراء والمساكين، لقوله تعالى: { وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل} الإسراء.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين