هل يجوز أن تُدفع زكاة المال لامرأة ليس لها عائل ولا مال ولا وظيفة ولا زوج ولا أهل؛ وذلك لمساعدتها على مقومات الحياة من مسكن وملبس وعلاج والنفقة على أولادها، علماً بأنها تملك قليلا من ذهب الزينة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فبالنسبة للزكاة ننظر إلى حالة الشخص، فإن كان ممن يدخلون ضمن أحد المصارف الثمانية الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى فيجوز دفع الزكاة إليه، دون النظر إلى مصدر رزقه، فمثل هذه المرأة إذا كانت فقيرة، ليس لها مورد وليس لها مال، فيجوز دفع الزكاة إليها، لأنها تدخل في الفقراء أو المساكين، علما بأن الفقير هو الذي لا يملك شيئا، أما المسكين فيملك وله مورد ولكنه لا يكفيه، كما قال الله سبحانه وتعالى {وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر}، لقد بين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء لهم سفينة، ومع ذلك أطلق عليهم وصف المسكين، مما يدل على أن المسكين له مورد مالي، ولكنه لا يكفي، ومع ذلك يجوز دفع الزكاة إليه.
والله أعلم
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي (أستاذ الفقه بجامعة قطر)